السيد محمد تقي المدرسي

423

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 15 ) : لو شككنا في كافر أنه ذمي حتى يترتب عليه أحكامه أو لا ؟ لا يجري عليه أحكام الذمة « 1 » . ( مسألة 16 ) : الجنايات الواردة من الذمي على ميت مسلم بحكم ما ورد على المسلم الحي ، والجنايات الواردة على ميت الذمي لا تكون كالجنايات الواردة على الذمي الحي . الثالث : انتفاء الأبوّة : فلا يُقتل الأب بقتل ابنه ، وكذا أب الأب وإن علا . ( مسألة 17 ) : تجب الكفارة على الأب بقتل ابنه والدية ، وترثها الورثة ولا يرث هو منها ، والتعزير بما يراه الحاكم . ( مسألة 18 ) : لا يُقتل الأب بقتل ابنه وإن خالفه في الدين والحرية ، فلا يُقتل النصراني بقتل ابنه المسلم ولا العبد بقتل ابنه الحر . ( مسألة 19 ) : يُقتل الولد بقتل أبيه ، والأم وإن علت بقتل ولدها ، ويُقتل الولد بقتل أمه والأقارب كالأجداد والجدات من طرف الأم والأخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات . ( مسألة 20 ) : لو ادعى اثنان لقيطاً ، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، ولو قتلاه معاً فالأرجح الرجوع إلى القرعة « 2 » ، ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع ، لكن بعد رد ما يفضل عن جنايته ، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه ، ولو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص . ولو قتله الآخر لا يُقتص منه ، ولو رجعا معا فللوارث أن يقتص منهما بعد رد دية نفس عليهما ، وكذا لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل أو رجع من أخرجته القرعة سواء بقي الآخر على الدعوى أو لا . ( مسألة 21 ) : إذا قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما فلورثة الأبوين حق الاقتصاص من كل منهما ، فلو بادر أحد الأخوين وقتل الآخر ولم يكن مأذوناً من جميع الورثة فلولي المقتول « 3 » حق الاقتصاص من القاتل ، ولو لم يكن للأبوين ورثة يكون حق

--> ( 1 ) إلا إذا كان هناك ظاهر يدل على أنه ذمي مثل تواجده في بلاد الإسلام ، أو كان أصل كالاستصحاب ، والواقع إن مثل هذا الأصل يجريه الحاكم أو الفقيه . ( 2 ) فيه نظر مع وجود الشبهة ، فالأشبه الانتقال إلى الدية . ( 3 ) فيه إشكال مضى في حكم قصاص غير الولي ، المسألة 14 .