السيد محمد تقي المدرسي
380
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الفصل الثالث : في القيادة وحدّها وهي الجمع بين الرجل والأنثى للزنا أو بين الرجل والرجل لللواط بلا فرق في الأنثى بين البالغ والصبية وكذا في الرجل الذي لاط به بين الصبي والبالغ . ( مسألة 1 ) : تثبت القيادة بالإقرار مرتين « 1 » وبشهادة عدلين . ( مسألة 2 ) : يشترط في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار . ( مسألة 3 ) : لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والهازل والمكره . ( مسألة 4 ) : حدّ القيادة : ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، خمس وسبعون جلدة ، ويُنفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية . ويحلق رأسه ويشهر . ( مسألة 5 ) : حدّ النفي موكول إلى نظر وليّ الأمر . ( مسألة 6 ) : يستوي في ذلك كله الرجل والمرأة والمسلم والكافر إلّا أنه ليس في المرأة نفي ولا حلق ولا شهر بل تختص بالجلد فقط . الثالث : مما يوجب فيه الحد : القذف « 2 » : وفيه فصول : الفصل الأول : في موجب حد القذف وما يتعلق به ( مسألة 1 ) : موجب حد القذف الرمي بالزنا أو اللواط ، وأما الرمي بسائر الفواحش كالسحق ونحوه فليس فيه حد القذف . نعم لولي الأمر تعزير الرامي . ( مسألة 2 ) : يُشترط في القذف أن يكون بلفظ له ظهور عرفي محاوري يعتمد الناس عليه في محاوراتهم ، مثل أن يقول : ( أنت زاني ) أو ( لائط ) أو ( ليط بك ) أو ( نكح في دبرك ) أو ( يا زاني ) أو ( يا لائط ) أو نحو ذلك من الالفاظ الظاهرة في المعنى المقصود .
--> ( 1 ) في اعتبار التعدد نظر ولكنه الأحوط فلا يترك . ( 2 ) بداية ج 28 من موسوعة ( مهذب الأحكام ) .