السيد محمد تقي المدرسي
378
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 3 ) : يشترط في المقر - فاعلًا كان أو مفعولًا - البلوغ والعقل والحرية والقصد والاختيار . ( مسألة 4 ) : لا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والعبد والهازل والمكرَه . ( مسألة 5 ) : لو أقر دون الأربع لم يُحدّ ويعزره الحاكم بما يراه ، ولو شهد بذلك دون الأربع فلا يثبت بل عليهم الحدّ للفرية . ( مسألة 6 ) : لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات ، نعم للحاكم أن يحكم بعلمه « 1 » . ( مسألة 7 ) : لو أوقب يثبت القتل على الفاعل والمفعول مع تحقق الشرائط السابقة « 2 » . بلا فرق فيه بين المسلم والكافر والمحصن وغيره . ( مسألة 8 ) : إذا أوقب المكلف الصبي أو المجنون قُتِلَ المكلف وأدب غيره بما يراه الحاكم مع شعور المجنون للتأديب . ( مسألة 9 ) : لو أوقب الصبي أو المجنونُ المكلفَ يُقتل المكلف ويؤدب الصبي أو المجنون ، وفي الصبي مع الصبي أو المجنون بمثله أو المجنون مع الصبي أو العكس يؤدب الفاعل والمفعول مطلقاً . ( مسألة 10 ) : لو لاط الذمي بمسلم قُتِل الذمي وإن لم يوقب « 3 » ، ولو لاط الذمي بمثله يُقام عليه الحدّ إيقاباً كان أو غيره . ( مسألة 11 ) : الإمام يتخير في قتله بين ضرب عنقه بالسيف ، أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه ، أو إحراقه بالنار ، أو رجمه ، أو إلقاء جدار عليه ، ويجوز الجمع بين القتل بأحد الانحاء المذكورة ثم الإحراق بالنار . ( مسألة 12 ) : إذا لم يكن إيقاب في البين بل كان من التفخيذ وما بين الإليتين فحدّه مائة جلدة ، بلا فرق بين المحصن وغيره والمسلم والكافر ، إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً وإلّا فالقتل « 4 » .
--> ( 1 ) سبق منا النظر والتأمل فيه . ( 2 ) في بعض الأحاديث الواردة والصحيحة الفرق بين المحصن فالرجم أو القتل وغيره فالجلد ، والعمل بها متعين إن لم يتم إجماع على الخلاف وهو في ذات الوقت أحوط . على أن هناك رواية تفرق بين الفاعل والمفعول ففيه القتل مطلقا . ( 3 ) لعله لمخالفته شرائط الذمة وللقياس بالزنا وكلاهما مشكل . ( 4 ) حسبما سبق وسبق النظر فيه .