السيد محمد تقي المدرسي

376

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

بنحو ما أمر الشارع . ( مسألة 12 ) : مَن يُرجم يأمره المتصدّي للرجم بغُسل الميت - بتمام الأغسال الثلاثة - مع شرائطها ويكفّن ويحنّط بجميع ما يعتبر فيهما فيرجم ويصلى عليه ثم يدفن في مقبرة المسلمين كسائر أهل الإسلام . ( مسألة 13 ) : لا يجوز قطع أعضائه بعد الرجم ، ولا سبّه ولعنه وهتكه . ( مسألة 14 ) : لو قُطِعَ بالحجارة جزءٌ من بدنه يجب رده إلى البدن عند دفنه ، ولو أخطأ في ذلك شخص يتحقق الضمان . ( مسألة 15 ) : لا يجوز الافتداء عن الرجم ولا سائر الحدود ولو بلغت الفدية النفس بل أكثر . الفصل الخامس : في اللواحق وفيه مسائل : ( مسألة 1 ) : إذا شهد الشهود على امرأة بالزنا قُبلًا مع اجتماع جميع الشرائط فيهم فادعت أنها بكر وثبتت بكارتها بشهادة أربع نساء عادلات يُدرأ عنها الحد ، ولو علم الحاكم الشرعي بكارتها بالآلات الحديثة يعمل بعلمه ، ولو شهد الشهود بالزنا مطلقاً - من غير تقييد بالقبل - فلا حدّ لها أيضاً ، وكذا يسقط الحدّ عن الرجل سواء شهدوا بالزنا قُبلًا أم أطلقوا مع ثبوت بكارتها شرعاً ، ولا يحدّ الشهود للفرية ، إلّا إذا صدقت الفرية عليهم عرفاً . ( مسألة 2 ) : إذا شهد الشهود بالزنا بها دُبراً وثبت شرعاً كونها بكراً تحدّ المرأة حينئذٍ . ( مسألة 3 ) : لو شهدوا جامعاً للشرائط على رجل بالزنا فثبت أنه كان مجبوباً حين النسبة إليه لا حدّ عليه ولا على المرأة التي شهدوا بأنه زنى بها ويحدّ الشهود للفرية . ( مسألة 4 ) : لا يُشترط حضور الشهود عند إقامة الحد - جلداً كان أو رجماً وغيرهما - فيقام الحد بعد ثبوته شرعاً ولو مع عدم حضورهم لموت أو غيبة . نعم لو فروا وأوجب ذلك الشبهة سقط الحد حينئذٍ . ( مسألة 5 ) : يجب حضور الشهود في موضع الرجم ليبدؤوا بالرجم ، كما يبدأ الحاكم به إن ثبت موجبه بالإقرار ، وبعد الشهود إن ثبت بالبينة .