السيد محمد تقي المدرسي
373
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
القسم الثاني : الرجم فيجب على الشاب البالغ العاقل المحصن إذا زنى بالبالغة العاقلة وعلى الشابة البالغة العاقلة المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل . ( مسألة 3 ) : لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة يُرجم الزاني وتعزر المزني بها . ( مسألة 4 ) : لو زنى المجنون أو غير البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له تُحد المزني بها رجماً أو غيره ويعزر الزاني . القسم الثالث : الجلد خاصة وهو على الزاني غير المحصن إذا لم يتزوج . وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت ، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ولو كانت محصنة . القسم الرابع : الجمع بين الجلد والرجم وهو حد الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين فيُجلدان أولًا ثم يُرجمان ، ومع عدم الإحصان فلا رجم بل يجلدان فقط . القسم الخامس : الجلد والتغريب وحلق الرأس وهي على مَن تزوج امرأة ولم يدخل بها وزنى . ( مسألة 5 ) : يحلق الرأس ولا يجوز حلق اللحية ولا الحاجب ولا يكفي حلق الناصية فقط بل يحلق الرأس جميعه . ( مسألة 6 ) : لا جز على المرأة بل ولا تغريب عليها أيضاً . ( مسألة 7 ) : مدة النفي سنة ، من البلدة التي جُلِدَ فيها . وتعيين محل النفي منوط بنظر الحاكم . ( مسألة 8 ) : لا يُعتبر في التغريب تحقق المسافة الشرعية ، بل المناط صدق الغربة والتبعيد عرفاً . ( مسألة 9 ) : لو كان محل الحد غير وطنه لا يُنفى إلى وطنه بل يُنفى إلى غيره ، ولو حُدَّ في الفلاة يُنفى من محل الحد إلى غير وطنه ، ولا فرق في محل الحد بين كونه مصراً أو قرية . ( مسألة 10 ) : في تكرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد في البين سواء كان التكرار مرتين أم مرات ، في يوم واحد أو أيام متعددة ، قصرت المدة بين الأفراد أو طالت ، هذا إذا كان من نوع واحد . وأما التكرار من أنواع مختلفة فيتكرر كما إذا كان أحدهما جلداً والآخر رجماً مثلًا .