السيد محمد تقي المدرسي
345
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
رجوع منه . ( مسألة 20 ) : لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة ولو اعتدت هي عدتها وتزوجت بزوج آخر ، وأنكر الزوج ذلك يُقدم قول الزوج . ( مسألة 21 ) : لو اختلفا في الوصية انها تمليكية أو عهدية يكون من التداعي ، وإذا أمكن إرجاعها إلى الأقل والأكثر يكون من المدعي والمنكر فيُقدم قول المنكر للزيادة مع يمينه . ( مسألة 22 ) : إذا ادعى الوصي بشيء وصية من الميت وأنكرها ورثة الميت ، لا يُقبل قول الوصي إلّا بحجة شرعية بلا فرق في ذلك بين الدعوى في أصل الوصية أو في المقدار الموصى به قلةً أو كثرةً . ( تم كتاب القضاء ) .