السيد محمد تقي المدرسي

317

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( الثالث ) : مَن لهم حق « 1 » الدعوى ، إما أن يردوا على الحاكم على نحو الترتيب - أولًا فأولًا - أو يرِدوا عليه مجتمعين ، أو لم يعلم كيفية الورود ، وفي الأول يبدأ الحاكم بسماع دعوى الأول فالأول ، ولا يجوز تقديم المتأخر مطلقاً ، وفي الأخيرين يعمل بالقرعة مع التشاح . ( الرابع ) : لا يجوز للحاكم سماع دعوى أخرى من المدعى عليه في أثناء دعوى المدعي إلّا بعد فصل الدعوى الأولى أو رضاه بذلك « 2 » . ( الخامس ) : كل مَن ابتدأ بالدعوى من الخصمين فهو « 3 » أولى ، ولو شَرَعا معاً يسمع مِن الذي على يمين صاحبه ، ولو اتفق مسافر وحاضر معاً فهما سواء ، ما لم يستضرر أحدهما فيقدم دفعاً للضرر والأولى المراضاة . ( السادس ) : ينبغي للحاكم ترغيب الخصمين إلى الصلح قبل القضاء ، ومع الإباء عنه يحكم بما تقتضيه موازين القضاء بينهما . ( مسألة 1 ) : يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق بعد ثبوته . ( مسألة 2 ) : يستحب للقاضي أمور : ( الأول ) : أن يطّلع على الخصوصيات والشؤون المتعارفة في البلد الذي ورد إليه . ( الثاني ) : أن يكون مجلسه في محل يسهل لأرباب الحوائج الوصول إليه من تمام الجهات . ( الثالث ) : أن يدخل الجامع حين وروده إلى البلد ويصلّي ركعتين فيه ويسأل الله تعالى العصمة والإعانة منه جلّ شأنه . ( الرابع ) : أن يتسلّم ودائع الناس وأموالهم من الحاكم المعزول . ( الخامس ) : يستحب للحاكم أن يجلس مستدبر « 4 » القبلة . ( السادس ) : أن يحضر بعض أهل الخبرة بالقضاء عنده .

--> ( 1 ) حق السبق من الحقوق العرفية ولكن قد يعارض بأولويات أخرى مثل أهمية موضوع التخاصم فعلى القاضي مراعاة المصلحة العامة واللّه العالم . ( 2 ) لذات السبب الذي سبق في الفرع الماضي وفيه ما فيه . ( 3 ) كونه بدرجة الوجوب مشكل . ( 4 ) فيه نظر .