السيد محمد تقي المدرسي

302

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

فصل في ما يعتبر في المعتِق يعتبر في المعتق ( بالكسر ) البلوغ ، والعقل ، والاختيار والملكية ، والقصد إلى العتق وعدم الحجر ، والقربة . ( مسألة 1 ) : قصد القربة في المقام كقصدها في سائر الموارد بلا فرق بينها . ( مسألة 2 ) : لا يصح عتق الصبي وإن بلغ عشراً ، والسكران والمكره . ( مسألة 3 ) : المشهور بطلان عتق الكافر ، وفيه إشكال . ( مسألة 4 ) : يعتبر في المعتق أن يكون مسلماً على الأحوط . ويصح عتق ولد الزنا . ( مسألة 5 ) : تقدم اعتبار الملكية في المعتِق فلو أعتق غير المالك ثم أجاز المالك لا يصح ، كما لا يصح لو علق العتق على الملكية . ( مسألة 6 ) : لا يصح جعل العتق والطلاق يميناً . ( مسألة 7 ) : تصح وتلزم الشروط السائغة في العتق ، ولو شرط عوده إلى الرقيّة لو خالف الشرط بطل الشرط وصح العتق ، فلو خالف الشرط لم يعد للرق . ( مسألة 8 ) : يستحق عتق المؤمن مطلقاً ، خصوصاً إن مضى عليه سبع سنين ، ومَنْ وجب عليه عتق رقبة لا يجزيه التدبير . ( مسألة 9 ) : يكره عتق مَنْ لا يقدر على الاكتساب . ( مسألة 10 ) : لو نذر عتق أول مملوك ملكه ، فتملّك متعدداً يتخير في عتق أيهما شاء ، ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين فمع الترتب في الولادة يعتق الأول دون الأخير ، ومع عدمه يعتقان معاً . ( مسألة 11 ) : لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ، فسُئل هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، ينصرف الجواب إلى خصوص مَنْ أعتق دون غيره . ( مسألة 12 ) : إذا نذر عتق أمته إن واقعها صح النذر ، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين . ( مسألة 13 ) : لو أوصى بعتق كل مملوك قديم أعتق مَنْ مضى عليه في ملكه ستة أشهر ما لم تكن قرينة على الخلاف ، وكذا لو نذر كذلك .