السيد محمد تقي المدرسي
298
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
ولوارثها استيفاء حد القذف منه إن لم يلاعن ، وإلا لا يرثها . ( مسألة 24 ) : إذا شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم ترجم المرأة « 1 » . ( مسألة 25 ) : يحرم رمي الولد بالزنا بعد اللعان مطلقاً ولو رماه أحدٌ حد . ( مسألة 26 ) : لو تمّ اللعان وفرّق بينهما يجب على الزوج دفع المهر إن كان على ذمته . ( تم كتاب الظهار والإيلاء واللعان ) .
--> ( 1 ) وهناك رواية بأن الثلاثة يحدون حد القذف وأما الزوج فإنه يلاعن وحيث إن البعض قد عمل بالرواية وإن الحدود تدرأ بالشبهات فإن للتوقف مجالا واسعا .