السيد محمد تقي المدرسي

291

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

ما يزيلها . ( مسألة 14 ) : إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطء المظاهرة ولا يحل له حتى يكفّر ، فإذا كفر حل له وطؤها ، ولا تلزم كفارة أُخرى بعد وطئها ، ولو وطأها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان « 1 » ، وهل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطء من سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ؟ فيه إشكال « 2 » . ( مسألة 15 ) : إذا طلّقها رجعياً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفر ، بخلاف ما إذا تزوجها جديداً بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائناً ، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير . ( مسألة 16 ) : كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أُمور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً . ( مسألة 17 ) : لو عجز عن الكفارة ولم يقدر عليها ولو بالاستدانة ثم الأداء يجزيه الاستغفار . ( مسألة 18 ) : لو ظاهر من واحدة مراراً تعددت الكفارة « 3 » ، وكذا لو ظاهر من أربع بلفظ واحد . ( مسألة 19 ) : تقدم أن الظهار على قسمين مطلق ومعلق على شرط ، فلو أطلق حرم عليه الوطء حتى يكفّر ، وأما لو علّق جاز له الوطء ما لم يحصل الشرط وإن كان « 4 » الشرط هو الوطء . ( مسألة 20 ) : يجب على الزوج الإنفاق على المظاهرة وإن حرم عليه الوطء . ( مسألة 21 ) : إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على خصوص

--> ( 1 ) فيه نظر والأشبه أن يجعل الثانية ندبا وهو موافق للاحتياط أيضا . ( 2 ) والاجتناب أولى . ( 3 ) الأشبه إن تعدد الكفارة منوط بعدم التأكيد على الظهار الأول بل إنشاء ظهار جديد ، ولذلك وردت رواية أنه لو ظاهر من امرأته في مجلس واحد اربع مرات أن عليه كفارة واحدة ، والاحتياط حسن . ( 4 ) بل الظاهر أن الشرط هو الوطء لا غيره .