السيد محمد تقي المدرسي
286
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 29 ) : المباراة وإن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأُمور ثلاثة : ( أحدها ) : أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر . ( ثانيها ) : أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها ، بل الأحوط « 1 » أن يكون أقل منه بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه . ( ثالثها ) : « 2 » أنه إذا وقعت بلفظ ( بارئت ) يجب فيها اتباعه بالطلاق بقوله : ( فأنتِ ، أو هي طالق ) بخلاف الخلع ، إذ يحوز أن يوقعه بلفظ ( الخلع ) مجرداً كما مر ، وإن قيل فيه أيضاً بوجوب اتباعه بالطلاق لكن الأقوى خلافه كما مر . ( مسألة 30 ) : طلاق المباراة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع حينئذٍ إليها كما تقدم في الخلع . ( مسألة 31 ) : هل « 3 » تجري المباراة في الفسخ فيما إذا كان جائزاً أو يختص بالطلاق ، وجهان ، وكذا في الخلع . ( مسألة 32 ) : تعتد المبارئة والمختلعة حيث شاءت ولا نفقه لها عليه فيها ، ويجوز للزوج تزويج أُخت كل منهما أو الخامسة . ( تم كتاب الخلع والمباراة ) .
--> ( 1 ) استحبابا . ( 2 ) سبق ما فيه آنفا . ( 3 ) الوجه صحته ومع الشك في أنه خلع أو مباراة يمكن أن يكون صلحا أو هدية معوّضة أو جعالة أو ما أشبه أو حتى عقدا جديدا .