السيد محمد تقي المدرسي

275

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 7 ) : تكفي عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة ولو من أشخاص متعددة . ( مسألة 8 ) : لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطأها العاقد ثم تبين فساده ، فهل تعتد عدة المتمتع بها ، أو تعتد عدة وطء بالشبهة ؟ وجهان . ( مسألة 9 ) : إذا طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أُخرى على التفصيل الذي تقدم « 1 » . ( مسألة 10 ) : الموجب للعدة أُمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع ، والوطء بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدة أو هبتها في المتعة . ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها عدا الأول . ( مسألة 11 ) : قد مر سابقاً أنه لا عدة على مَن لم يدخل بها ، فليعلم أنه إذا طلقها رجعياً بعد الدخول ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول ، حتى لا يحتاج إلى العدة من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً ، وأما إذا طلّقها بائناً ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلَّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني ، وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلّقها قبل الدخول ، فيشكل ما ربما يحتال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد ، امرأة شابة ذات عدة مع دخول الجميع بها ، وذلك بأن يتمتع بها أحدهم ثم يهب مدتها بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول ثم يفعل بها الثاني ما فعل بها الأول وهكذا ، بزعمهم أنه لا عدة عليها ، أما من العقد الأول فبسبب وقوع العقد الثاني ، وأما من العقد الثاني فلأنه طلقها قبل الدخول . ( مسألة 12 ) : يكفي في الأمة الاستبراء من الواطئ بالشبهة بحيضة ولو كانت ذات زوج . فصل في الرجعة وأحكامها الرجعة : هي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها « 2 » السابق ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء العدة .

--> ( 1 ) التداخل هنا أقرب فتأخذ العدة بأبعد الأجلين . ( 2 ) لو قال إلى زوجها كان أولى ظاهرا .