السيد محمد تقي المدرسي
261
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 5 ) : إذا إدّعى الزوج أنه طلقها وأنكرت الزوجة الطلاق ، ففي تقديم قوله أو قولها ، وجهان ، بل قولان . والأحوط تجديد الطلاق . ( مسألة 6 ) : لو ادّعت المطلقة أن الطلاق وقع في حال المرض وأنكر الوارث ذلك ، يقدم قول الوارث . ( مسألة 7 ) : لا يلحق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة - كالغرق والحبس والاسارة - ونحو ذلك . ( مسألة 8 ) : لا يلحق بالطلاق في حال المرض فسخ النكاح . ( مسألة 9 ) : لو قتل في أثناء المرض الذي طلّق فيه ، ففي ثبوت الإرث على ما تقدم إشكال . ( مسألة 10 ) : لا فرق في ما مر من الأحكام بين الزوج الكبير والصغير ، إذا طلقها الولي مع مراعاة المصلحة . ( مسألة 11 ) : لو طلّقها بائناً ثم وطأها شبهةً وجب عليه مهر المثل مع جهله بالحال ، ولو كانا عالمين فلا مهر بل يحد . ( مسألة 12 ) : لو ادّعت أن زوجها طلّقها وأنكر الزوج ذلك ، فالقول قوله مع اليمين . ( مسألة 13 ) : لو كان له زوجتان فطلّق إحداهما المعينة ، ثم نسيها وجب عليه « 1 » الاجتناب عنهما إن كان الطلاق بائناً ، ولا يجوز لهما التزويج بالغير إلا بالفراق منه على الأحوط ، وإن كان الطلاق رجعياً يصح له الرجوع إلى كلتيهما ، ولو رجع إلى إحداهما دون الأُخرى فالظاهر حلية الأخرى « 2 » له . ( مسألة 14 ) : لو طلّق زوجته ثم شك أنه من الطلاق الرجعي أو البائن لا يجوز له الرجوع إلا بعقد جديد . وفي النفقة لابد من مراضاتهما عليها . ( مسألة 15 ) : إذا كان الطلاق موجباً للضرر « 3 » نفساً على الزوجة ففي جوازه حينئذٍ إشكال .
--> ( 1 ) إن لم تتعين بالقرعة . ( 2 ) فيه إشكال . ( 3 ) الضرر البالغ درجة الحرج .