السيد محمد تقي المدرسي
229
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 5 ) : يحرم اشراب الأُم أو تلقيحها ما يوجب الضرر عليها أو على ولدها وإن أوجب تسريع الولادة ، ولو أخبر الثقات بأن الضرر يتبدل بالأحسن جاز حينئذٍ . ( مسألة 6 ) : ما تعارف في هذه الأعصار من الشق وإخراج الولد ثم تخييط المحل لا بأس به مع رضاء الأُم والولي وعدم محظور شرعي في البين . ( مسألة 7 ) : يجب ختان الذكور ، بل ربما يعد من الضروريات ، كما يجب قطع سرة الولد حين الولادة ، ويستحب إيقاع الختان في اليوم السابع ويجوز التأخير عنه ، وإن أخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه حتى إن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السن ، وهل يجب على الولي أن يختن الصبي - فلا يجوز له تأخيره إلى ما بعد بلوغه إلا لعذر فإن أخّره إليه بدون عذر عصى الولي وإن وجب حينئذ على الصبي - أم لا ؟ قولان ، المشهور على الثاني ، وقيل بالأول ، وهو الأحوط . ( مسألة 8 ) : الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات . ( مسألة 9 ) : الحد الواجب من الختان ما هو المتعارف بين المسلمين بحيث لم يصدق عليه الأغلف . ( مسألة 10 ) : لا بأس بكون الختّان كافرا حربيا أو ذميا ، فلا يعتبر فيه الإسلام . ( مسألة 11 ) : لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان وإن استحب امرار الموسى على المحل لإصابة السُنَّة . ( مسألة 12 ) : لو نبتت الغلفة بعد الختان أعاده مرة أُخرى . ( مسألة 13 ) : من المستحبات « 1 » الأكيدة العقيقة للذكر والأُنثى ، ويستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأُنثى أُنثى ، وأن يكون يوم السابع ، وإن تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته ، ولابد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة الغنم - ضأنا كان أو معزا - والبقر ، والإبل ، ولا يجزي عنها التصدق بثمنها . ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب ، لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل ، ولا أقل من سنتين في البقر ، وأقل من سنة كاملة في المعز وأقل من شهور في الضأن ، ويستحب أن تخص القابلة منها بالرجل والورك ولو لم تكن
--> ( 1 ) وقيل بوجوبها ولكن المشهور هو الاستحباب .