السيد محمد تقي المدرسي

214

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 8 ) : لو شرطت الزوجة شرطاً سائغاً على الزوج ووقع العقد مبنياً عليه فهل للزوجة الامتناع من التمكين قبل الوفاء به حتى يفي الزوج بالشرط أولا ؟ « 1 » ( مسألة 9 ) : لو كان الشرط عند الزوج سائغاً اجتهاداً أو تقليداً ولم يكن سائغا عند الزوجة كذلك وشرطه الرجل يجب عليها الوفاء به مع القبول « 2 » وكذا العكس . ( مسألة 10 ) : لو اختلفا في أصل الشرط فالقول قول المنكر مع اليمين ، إلا إذا ثبت خلافه بحجة شرعية . ( مسألة 11 ) : لو اتفقا على أصل الشرط واختلفا في موضوعه فإن كان مردداً بين الأقل والأكثر يقدم قول مدعي الأقل ، وإن كان مردداً بين المتباينين فالحكم هو التخيير بعد التحالف . ( مسألة 12 ) : لا فرق في الشرط في عقد النكاح بين الدوام منه أو المنقطع في ما يجوز وما لا يجوز . ( مسألة 13 ) : لو شرط أحدهما على الآخر في العقد مهنة من المهن التي لم ينه عنها الشارع ثم ظهر خلافها يكون له الخيار . ( مسألة 14 ) : يجوز للزوج شرط خدمة البيت على الزوجة كما يجوز العكس ، ويجوز اشتراط التنصيف بالزمان أو بغيره ويجب الوفاء به حينئذٍ . ( مسألة 15 ) : لو شرط الزوج في العقد « 3 » تسليم المهر في أجل محدود فإن لم يسلّمه كان العقد صحيحا والذمة مشغولة بوجوب الأداء . فصل في الجهاز ( مسألة 1 ) : يصح التجهيز بكل متمول ما لم يكن فيه نهي شرعي كالمجسمات ونحوها من المحرمات ، فإن كان ذلك جائزا في دينهما ولم يكن كذلك عندنا ثم أسلما يتبدل إلى ما هو الجائز عندنا .

--> ( 1 ) الظاهر نعم . ( 2 ) فيه نظر ، لأنه كيف يجب الوفاء بشرط لا تراه المرأة سائغا له من الناحية الشرعية . ( 3 ) أي لزوجته ، ومفاد الفرع عدم فساد العقد بعدم التسليم .