السيد محمد تقي المدرسي

19

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

قبوله للتعذر ، ولو امتنع ثم رجع إلى القبول فهل يعود النذر ويجب التصدق عليه ؟ فيه تأمل ، والاحتياط « 1 » لا يترك . ( مسألة 24 ) : لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر ، يخرج من أصل تركته ، وكذا كل ما تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية ، ولو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه ، قام وارثه مقامه على احتمال مطابقٍ للاحتياط « 2 » ويقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان فمات قبل قبضه . ( مسألة 25 ) : لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة ، صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وفرشه وقوامه وخدامه ونحو ذلك ، وفي معونة زواره ، وأما لو نذر شيئاً للإمام أو بعض أولاد الإمام كما لو نذر شيئاً للأمير أو الحسين أو العباس عليهم السّلام ، فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم ، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة ونحو ذلك ، وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم ، وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعازيهم ، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة ، وإلا اقتصر عليها . ولو شك في أنه نذر للمشهد أو لمن هو مدفون « 3 » فيصرف في وجوه البر . ( مسألة 26 ) : لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن ، وأما المنفصل كالنتاج واللبن فالظاهر أنه ملك للناذر . ( مسألة 27 ) : لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم ، فإن شق عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمته ويتصرف في أمواله بما شاء ، وكيف شاء ، ثم يتصدق عما في ذمته شيئاً فشيئاً ، ويحسب منها ما يعطي إلى الفقراء والمساكين وأرحامه المحتاجين ويقيد ذلك في دفتر إلى أن يوفي التمام ، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدي مما تركه بعد موته وهل يجري هذا الحكم فيما إذا نذر بعين خاص ثم تعسر عليه الوفاء به وجهان « 4 » . ( مسألة 28 ) : النذر إما نذر فعل أو نذر نتيجة ، والأول كما إذا نذر أن يتصدق بمال على شخص مثلًا ، والثاني كما إذا نذر أن يكون ماله الخاص صدقة أو لشخص بعنوان التمليك أو

--> ( 1 ) خصوصا مع عدم مضي مدة طويلة على الرد لعدم صدق التعذر آنئذ . ( 2 ) وإن كان الأصل ينفيه . ( 3 ) إن كانت جهة جامعة يصرف فيها مثل خدمة الزوار ، وإلا فالأقرب إلى منويات الناذر . ( 4 ) الأوجه نعم .