السيد محمد تقي المدرسي

182

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الزاني وأُختها على الذكر ، وحرمت الأُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه . ( مسألة 6 ) : ا لمراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق واقعا مع عدم العلم بالتحريم ، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته . ويلحق به وطي المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد . فصل في المحرمات بالرضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : ( الأول ) : أن يكون اللبن حاصلًا من وطي جائز شرعا ، بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة وكذا لو كان اللبن من زنا . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، حتى لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة . ( الثاني ) : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن ، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة « 1 » . ( مسألة 2 ) : لو جعلت المرضعة آلة في رأس ثديها وارتضع الصبي منها هل ينشر الحرمة أو لا ؟ وجهان . ( الثالث ) : أن تكون المرضعة حيّة « 2 » فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة . ( الرابع ) : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدها .

--> ( 1 ) فيه نظر وهناك قول آخر بكفاية وعليه روايات حملها البعض على التقية والاحتياط في العمل بها . ( 2 ) فيه نظر .