السيد محمد تقي المدرسي
138
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
أن يجمع بين أزيد من أمتين « 1 » ، ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرتين وأمتين وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين « 2 » أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء وحرة « 3 » ، كما لا يجوز للحر أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة . ( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ، ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال ، ومقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين ، وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر ، بل يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر وعبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ، ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين ، وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة ، إلا أن يقال إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين ، وكذا في الأمة فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار ، فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء ، لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص ، وحينئذ فلا يبعد أن يقال أن المرجع الاستصحاب ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما ، ودعوى تغير الموضوع كما ترى ، فتحصل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولًا ، والأقوى العمل بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما . ( مسألة 2 ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حراً لم يجز إبقاء الجميع « 4 » لأن الاستدامة كالابتداء فلابد من إطلاق الواحدة أو الاثنتين ، والظاهر كونه مخيراً بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع ، ويحتمل القرعة ، والأحوط أن يختار « 5 » هو القرعة بينهن ، ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهو ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيراً ، والأحوط اختياره القرعة « 6 » كما في الصورة الأولى .
--> ( 1 ) على الأحوط خصوصا إذا ارتفع العنت بهما . ( 2 ) على الأحوط بل الأقوى . ( 3 ) على احتياط ، بل على الأقوى . ( 4 ) احتياطا ، وخصوصا إذا ارتفع العنت بذلك . ( 5 ) استحبابا . ( 6 ) استحبابا .