السيد محمد تقي المدرسي

119

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( السابعة ) : إذا التقط شيئاً وشك في أن المالك أعرض عنه أم لا ، يجري عليه حكم الالتقاط . ( الثامنة ) : لا فرق فيما تقدم من الأحكام في المال الملتقط بين احتمال كونه من مسلم أو غيره ، كما لا فرق بين أن تكون في بلاد الإسلام أو غيره . ( التاسعة ) : لو تنزلت القيمة للقطة في مدة التعريف لا ضمان على الملتقط . ( العاشرة ) : يجوز الاستنابة لالتقاط الأشياء بأجرة أو دونها . ( الحادية عشر ) : لو التقط شيئاً وعلم بصاحبه الذي عليه دين له يجوز أخذه تقاصاً إن تحقق شروط التقاص . ( تم كتاب اللقطة ) .