السيد محمد تقي المدرسي

102

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 7 ) : لو علم بأن الأرض كانت لها مالك في العهود القديمة لكنهم بادوا وانقرضوا ولو بورّاثهم يجري عليها حكم الموات . ( مسألة 8 ) : إذا جعل المُسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة - مثلًا - ليس لأحد المرور عليها راكباً بأي مركب كان . ( مسألة 9 ) : لو تعارضت المصلحة الاستطراقية النوعية في الشوارع العامة مع مصلحة نوعية أخرى تقدم الأولى . ( مسألة 10 ) : لو سبق اثنان إلى محل في المشتركات ولم يمكن الجمع « 1 » يقرع بينهما . ( مسألة 11 ) : لو اتخذ المسجد ظلماً وجعله محلًا أو مسكناً أو غيرهما لا يخرج عن المسجدية ويجري عليه أحكامها . ( مسألة 12 ) : يحرم إلقاء المعاثر والمزالق في الشوارع والطرق مع تضرر العابرين ، وكذا إلقاء الزبالة وجعلها مزبلة بما لا تجري به العادة المتعارفة . ( مسألة 13 ) : ليس لأحد أن يوقف مركوبه في أي محل شاء وأراد في الشوارع والطرق العامة إلا إذا أحرز أن ذلك لا يضر بالعابرين . ( مسألة 14 ) : يجري حكم ضمان المال والنفس فيما يتلف بالمراكب في الطرق والشوارع العامة مباشرياً كان التلف أو تسبيبياً ويجري أحكام القصاص من العمد والخطأ المحض وشبهه وغيرها من الأحكام . ( مسألة 15 ) : يكره التردد في الأسواق والشوارع العامة المزدحمة . ( تم كتاب الموات والمشتركات ) .

--> ( 1 ) ولو بالمهاياة أو ما أشبه .