السيد محمد تقي المدرسي
70
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 5 ) : لو كان الخيار للأجنبي فمات يسقط أصل الخيار . ( مسألة 6 ) : إذا مات من عليه الخيار لم يسقط خيار صاحبه ، فيفسخ هو أو وارثه ويسترد العين أو بدلها من التركة ، ومع تلفها وعدم التركة تبقى ذمة الميت مشغولة « 1 » . ( الثالث من أحكام الخيار ) : أنه يسقط بالتصرف الكاشف عن الرضا ، كما يسقط بالقول كذلك ، والتصرف كذلك إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخاً ، وإن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة ، وفي مورد الشك في ذلك يبقى الخيار . ( مسألة 1 ) : لا أثر لمجرد الرضاء القلبي والكراهة القلبية في الإمضاء والفسخ ، ما لم يكن مبرز خارجي في البين من فعل أو قول . ( مسألة 2 ) : لو ادَّعى ذو الخيار أنه فسخ ، فإن كان ذلك بعد انقضاء زمان الخيار لا يسمع منه بلا حجة شرعية ، وإن كان قبله يسمع . ( مسألة 3 ) : إنكار البيع ليس بفسخ . ( مسألة 4 ) : لو صدر منه فسخ وإمضاء للبيع ، وشك في المتقدم والمتأخر ، فالبيع باق ولكن لا وجه لاحتمال الخيار . ( مسألة 5 ) : إذا وكل غيره في إعمال الخيار ، فأمضى الوكيل وفسخ الموكل ، أو بالعكس يقدم ما صدر عن الموكل . هذا مع التقارب ، وأما مع السبق واللحوق فيقدم السابق مطلقاً . ( مسألة 6 ) : لو اشترى عبداً بجارية مع الخيار وقال اعتقتهما « 2 » لا وجه لتقديم الفسخ على الإجازة هنا . ( الرابع من أحكام الخيار ) : أنه يجوز للطرف الآخر التصرف في مورد الخيار « 3 » ، وكما يجوز ذلك تكليفاً ينفذ وضعاً أيضاً ، ولكن لو أمكنه رد نفس العين بفسخ وإقالة أو شراء ثانياً من المشتري وجب عليه ذلك بل يجبر عليه ، وكذا الكلام في التصرف في المنافع إتلافاً أو نقلًا ، ولو وقع تصرف مِنْ قِبَلِ مَنْ له الخيار يوجب ذلك سقوط أصل الخيار ، ولو علم من القرائن المعتبرة أن المقصود من الخيار رد شخص العين من حيث هو ، لا يجوز تصرف من عليه الخيار تكليفاً ، ولو خالف وتصرف فبالنسبة إلى نفوذه يكون من
--> ( 1 ) المسألة كالسابقة والاحتياط التراضي . ( 2 ) الأولى أن يقع عتق من هو في ملكه الآن وهو العبد ، والمسألة تجري فيما إذا باع الثمن والمثمن . ( 3 ) يجري ذلك عادة في المثليات حيث لا يتعلق غرض بشخص المبيع ، أما في القيميات فمشكل .