السيد محمد تقي المدرسي

68

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن المشروط عليه من الشرط لقصور فيه أو لتلف الموضوع يكون للمشروط له الخيار فقط ، وليس له المطالبة بعوض الشرط إن لم يكن المشروط في حد « 1 » نفسه بما يقابل بالمال عرفاً . ( مسألة 5 ) : لو تعذر الشرط ، ولم يمكن الرجوع إلى العين لتلف أو نحوه ، لا يمنع ذلك عن ثبوت الخيار ، فلو فسخ يرجع إلى القيمة . ( مسألة 6 ) : يجوز للمشروط له إسقاط شرطه بعوض أو بغيره . ( مسألة 7 ) : كل شرط كان بناء نوع المتعاملين على تقسيط الثمن بالنسبة إليه يقسط الثمن عليه « 2 » . ( مسألة 8 ) : ليس للمشروط له بعد ثبوت الخيار تأخير إعمال خياره بما يوجب الضرر على الطرف ( الآخر ) ، ولو اختلفا في الشرط وعدمه ، أو اختلفا في العمل به وعدمه ، فالقول قول المنكر . ( مسألة 9 ) : كل شرط فاسد اختلّ به شيء من شرائط صحة العقد ، فسد العقد به أيضاً ، وكل « 3 » شرط فاسد لا يسري فساده إلى أصل العقد فالعقد باق على صحته وإن فسد الشرط . ولكن الأحوط التراضي ، ومع صحة البيع وفساد الشرط كما قلناه ، للمشروط له الخيار مع جهله بالحال . ( مسألة 10 ) : لا فرق في الشرط الفاسد بين ذكره في العقد أو بناء العقد عليه . ( مسألة 11 ) : المقبوض بالشرط الفاسد كالمقبوض بالعقد الفاسد في الضمان وما مر من الأحكام . ( مسألة 12 ) : لو اختلفا في صحة الشرط وفساده فالقول قول منكر الفساد « 4 » . ( مسألة 13 ) : لا تجري الأحكام الخاصة للبيع بالنسبة إلى الشروط ، فلو باع ثوباً

--> ( 1 ) فهناك يحق له المطالبة إما بالأرش وإما بفسخ البيع ، أما الأرش فقط فمشكل . ( 2 ) والأشبه أنه يملك الخيار ، وإنما الأرش بالتراضي ، بلى في الاجزاء يقسط الثمن ، وللمشتري الحق بالمطالبة إما ببقية الأجزاء وإما بالأرش . ( 3 ) الشرط الفاسد يكون مفسدا إذا كان ركنا عند المتعاقدين أو أدى إلى سبب للفساد في العقد مثل الغرر . ( 4 ) إذا رجع الشك إلى فعل المسلم ، وأما إذا رجع إلى الموضوع فالمرجع العرف ، وإذا رجع إلى الحكم فالمرجع الشرع والفقهاء .