السيد محمد تقي المدرسي
59
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
كتصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقاً . ( مسألة 13 ) : لو اطلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع ، فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً على حاله ، استرده منه ، وإن تلف أو أتلفه رجع إليه بالمثل أو القيمة « 1 » ، وإن حدث فيه عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفة سماوية استرده مع أرشه ، وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع فهو بحكم التلف ، فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ، ولو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد فإن كان البائع قد أخذ منه البدل فلا يرجع إليه بالعين ، بل وكذا لو كان قبل أخذ البدل ، ولو كان النقل بما هو غير لازم كالهبة والبيع بالخيار فليس له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين إن أمكن . ( مسألة 14 ) : لو نقل منفعة العين إلى الغير بعقد لازم كالإجارة ، لم يمنع ذلك عن الفسخ ، كما أنه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها وترجع « 2 » العين إلى الفاسخ مسلوبة المنفعة ، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت ، والأحوط التراضي بينهما بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ ، إما بأُجرة المثل أو بتدارك النقص ، ولا تفاوت بينهما غالباً . ( مسألة 15 ) : بعدما فسخ البائع المغبون ، لو كان المبيع موجوداً عند المشتري ولكن تغير بتصرفه ، فإما أن يكون بالنقيصة ، أو بالزيادة ، أو بالامتزاج ، فإن كان بالنقيصة أخذه مع الأرش « 3 » وإن كان بالزيادة ، فإما أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضة ، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ ، أو عيناً محضاً كالغرس والزرع والبناء . أما الأول ، فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين ولا شيء عليه ، كما أنه لا شيء على المشتري ، وأما لو كان لها دخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين وتكون زيادة القيمة للمشتري ، فيأخذ البائع العين ويدفع إليه زيادة القيمة والأحوط التراضي ، وقد يكون بعض مراتب السمن والنمو في الشجر والزرع داخلًا في ما نحن فيه ، ولو حصلت الزيادة في ملك الغابن ثم زالت ففسخ المغبون بعد زوالها لا شيء عليه . كما أنها لو زالت بعد دخولها في ملك الغابن ، بالفسخ وجب التدارك عليه . وكذا الثاني ، وهو ما لو كانت الزيادة صفة مشوبة بالعين كالصبغ ، فيأخذ البائع
--> ( 1 ) بناء على بقاء الخيار له ، والأشبه تحوله إلى رد قيمة التفاوت ، ومنه يعرف حكم الفروع التالية ، وسبيل الاحتياط التراضي . ( 2 ) فيه نظر والأقوى إما أخذ الأرش وإما فسخ الإجارة ، والأول أولى . ( 3 ) أو اخذ الأرش الذي انجبر به غبنه .