السيد محمد تقي المدرسي

482

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الورثة قولان معروفان أقواهما الأول كما مرّ « 1 » في كتاب الحجر . ( مسألة 51 ) : إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة بالموت ، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به ، وإن لم يف بهما فعلى المختار من إخراج المنجزة من الأصل يبدأ بها فتخرج من الأصل وتخرج المعلقة من ثلث ما بقي ، وأما على القول الآخر فإن أمضى الورثة تنفذان معاً وإن لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث ويبدأ أولًا بالمنجزة « 2 » فإن بقي شيء يصرف فيه المعلقة . ( مسألة 52 ) : لو أوصى بالقسط أو النصيب ، أو القليل أو الكثير ، فإن علم المراد ولو بالقرينة المعتبرة يعمل بها ، وإلا فيؤخذ بما يصدق عليه ذلك العنوان عرفاً ، وكذا لو أوصى بالجزء أو السهم ، وكذا مثل الوصية بالمتاع في الصندوق أو السفينة . ( تم كتاب الوصية )

--> ( 1 ) تحدثنا ثمة عن رأينا . ( 2 ) إن لم يفهم غير ذلك بالقرائن وقد يفهم التساوي .