السيد محمد تقي المدرسي

478

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

من دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحة عمله ونفوذه على الأول بخلافه على الثاني ، ولعل الغالب « 1 » المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأول . ( مسألة 39 ) : يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال والقول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوة وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة ليس ببعيد . ( مسألة 40 ) : لو عين الموصي على القيم تولي جهة خاصة وتصرفاً مخصوصاً ، اقتصر عليه ويكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله ، فلو جعله قيماً بالنسبة إلى حفظ أمواله وما يتعلق بإنفاقه ، ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة والمزارعة وغيرها ، وعلى نفسه بالإجارة ونحوها ، وعلى ديونه بالوفاء والاستيفاء ، ولو أطلق وقال فلان قيم على أولادي - مثلًا - كان ولياً على جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه ، فله الإنفاق عليهم بالمعروف والإنفاق على من عليهم نفقته كالأبوين الفقيرين وحفظ أموالهم واستنمائها ، واستيفاء ديونهم وإيفاء ما عليهم كأرش ما أتلفوا من أموال الناس وكفارة القتل دون الدية فإنها في العمد والخطأ على العاقلة ، وكذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم كالخمس إذا تعلق بمالهم وغيره ذلك . نعم ، في ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى . ( مسألة 41 ) : يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك وجعل الناظر على الوصي كالوصية بالمال . ( مسألة 42 ) : ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه ، فإن أسرف ضمن الزيادة ، ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادَّعى عليه الإسراف فالقول قول الوصي بيمينه ، وكذا لو ادَّعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة . نعم ، لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي والبينة على الوصي . ( مسألة 43 ) : يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله سواء كان غنياً أو فقيراً ، وإن كان الأحوط الأولى للأول التجنب ، وأما الوصي على الأموال فإن عين الموصي مقدار المال الموصى به ، وطبقه على مصرفه المعين بحيث لم يبق شيئاً لأُجرة الوصي واستلزم أخذ الأجرة ، أما الزيادة عن المال الموصى به أو النقصان في

--> ( 1 ) يختلف باختلاف الناس ، والاحتياط لا يترك في الأخذ بالثاني .