السيد محمد تقي المدرسي
47
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
فائدتها ، كما أنه يصح الاكتفاء بالمقاييس الحديثة المصنوعة لتعيين مقدار جملة من الأشياء . ( مسألة 5 ) : إذا اختلفت البلاد في طريق تعيين المقدار ، فلكل بلد حكم نفسه ، ومع اختلاف بلد الوجود والمعاملة ، فالمدار على بلد المعاملة إن لم تكن « 1 » قرينة على الخلاف . ( مسألة 6 ) : إذا كان الشيء معلوماً للمتعاملين قبل المعاملة يصح الاكتفاء به ما لم يتغير ، وإذا كان العوضان معلومين حين إنشاء المعاملة ، وعرضت الجهالة عليهما بعد تمامية العقد لا يضر ذلك بالصحة . وكذا تصح المعاملة لو كانا مجهولين حين الإنشاء وعلما بأنهما يصيران معلومين حين التسليم والتسلم . ( مسألة 7 ) : لو كان المبيع معلوماً عند الوكيل المفوض ولم يكن معلوماً عند الموكل تصح المعاملة ، ويمكن الصحة في العكس أيضاً . ( مسألة 8 ) : لو كان الثمن معلوماً عند البائع دون المشتري والمثمن معلوماً عند المشتري دون البائع فكل منهما يعلم بالكمية في الجملة وأنه وصل بقدر عوض ماله إليه تصح « 2 » المعاملة . ( مسألة 9 ) : لا يجب ذكر المقدار في المعاملة لفظاً إذا كان معلوماً بلا فرق بين المعاطاة وغيرها ، فلو كان عند البائع كيسٌ من السكر وزنه كيلو - مثلًا - وقيمته درهم وكان في يد المشتري درهم فقال البائع بعت هذا بهذا صح . ( مسألة 10 ) : لو وقعت المعاملة ثم شك في أن العوضين كانا معلومين حين البيع أولا ، تحمل على الصحة إلا مع القرينة على الخلاف . الثالث من شرائط العوضين : معرفة جنسهما وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف بها الرغبات ، إما بالمشاهدة أو التوصيف الرافع للجهالة . ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا اطمأن بالبقاء وعدم التغير ، وإذا تبين التغيير تخير المتضرر منهما ، وهو البائع إن تغير إلى ما يوجب زيادة القيمة ، والمشتري إن تغير إلى ما يوجب النقصان . ولو اتفقا على الصفات السابقة وأنها كانت كذا وكذا باتفاق منهما واختلفا في البقاء إلى حال العقد وعدمه ، فادَّعى أحدهما البقاء وأنكره الآخر يقدم قول من يدعي البقاء ، وكذا لو علم حصول التغيير وشك في تاريخه وأنه حدث بعد العقد أو قبله مع العلم بتاريخ العقد . وكذا مع الجهل بتاريخ وقوع العقد ، وإن اتفقا على الصفات الموجودة حال العقد
--> ( 1 ) وإذا اتفق الطرفان على التعامل بغير وضع البلد ورفع الغرر من الصفقة جاز لهما ذلك . ( 2 ) إذا لم يعد عرفا غرريا لعدم معرفة قيمة المبادلة . بلى إذا كان عارفا بما لديه بما يرفع الغرر كفى .