السيد محمد تقي المدرسي
45
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الغير إلا إذا حصل من خبره الوثوق والاطمئنان . ( مسألة 51 ) : لو شرع في الإتيان بالعمل يجوز لغيره مزاحمته . بل لو شرع الفقيه في عمل مما له الولاية عليه يجوز للفقيه الآخر مزاحمته . ( مسألة 52 ) : يجب أن يكون ما يؤتى به موافقاً للموازين الشرعية ويجزي ان يكون بحسب تكليف نفسه . ( مسألة 53 ) : لو لم يتمكن بنفسه من التصدي ، وتوقف ذلك على معين ومعاون وجب الإعلام ، كما لو توقف التصدي على بذل مال ، فإن وُجِدَ باذل أو بيت مال معد لذلك يجب ، وكذا إن كان المورد تصرفاً مالياً ، يجوز أخذ ما يحتاج إليه مع المصلحة ، وإن لم يكن كذلك يعطل ولا يجب عليه بذل المال لذلك « 1 » . ( مسألة 54 ) : لو أتى بها الصبي جامعاً للشرائط فالظاهر السقوط عن الغير وإن كان خلاف الاحتياط في العباديات . ( مسألة 55 ) : يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً ، فلا يجوز نقله إلى الكافر ، وأما إجارته منه أو ارتهانه لديه أو إعارته فيجوز « 2 » ، وكذا الملك القهري كالإرث ، ولكنه لا يقر على ملكه بل يجبر على البيع ، والمشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر . فصل في شرائط العوضين « 3 » وهي أمور : ( الأول ) : يشترط في المبيع أن يكون عيناً « 4 » متمولًا ، سواء كان موجوداً في الخارج أو كلياً في ذمة البائع أو في ذمة غيره ، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشيء ، فلا يجوز أن يكون المبيع منفعة « 5 » ، كمنفعة الدار ونحوها ، أو عملًا كخياطة الثوب مثلًا ، أو حقاً
--> ( 1 ) إلا إذا عرف من الشرع إرادته بكل وسيلة ، مثل إنقاذ الغريق فإن بذل المال مقدمة للواجب واجب وكذا في غيره من الأمور المطلوبة شرعا . ( 2 ) الأحوط عدمه . ( 3 ) بداية الجزء ( 17 ) من موسوعة ( مهذب الأحكام ) . ( 4 ) في إشتراط كونه عينا نظر . ( 5 ) بناء على اشتراط العينية .