السيد محمد تقي المدرسي

447

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

المنفعة أو كثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك فإنه لا مانع حينئذٍ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى . الخامس : فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ، ولا ينحسم « 1 » ذلك إلا ببيعه فيجوز حينئذ بيعه وتقسيم ثمنه بينهم . نعم ، لو فرض أنه يرتفع الاختلاف بمجرد بيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعين ذلك فيُشترى بالثمن عينٌ أخرى أو يبدل بملك آخر فيجعل وقفاً ويبقى لسائر البطون والطبقات . ( مسألة 84 ) : لا إشكال في جواز إجارة ما وقف منفعة ، سواء كان وقفاً خاصاً أو عاماً كالدكاكين والمزارع والخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات والمصالح العامة ، حيث أن المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ، ووصول نفعها ونمائها إلى الموقوف عليهم ، بخلاف ما كان وقف انتفاع ، كالدار الموقوفة على سكنى الذرية وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة فإن الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال « 2 » . ( مسألة 85 ) : إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه ، واحتاج بعضه الآخر إلى تعمير ولو لأجل توفير المنفعة ، لا يبعد أن يكون الأولى بل الأحوط « 3 » أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر . ( مسألة 86 ) : لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والطلق ، فيتصديها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم ، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضاً لو تعدد الواقف والموقوف عليه ، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده ، بل لا يبعد جوازها فيما إذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف كما إذا وقف نصف داره مشاعاً على مسجد والنصف الآخر على مشهد « 4 » ولا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتحد الوقف

--> ( 1 ) وكذلك لو كان هناك ضرر آخر مثل استغلال المنافقين للموقع . ( 2 ) قد تصح الإجارة للأسباب التي يجوز بها البيع ، مثل شرط الواقف صريحا أو ضمنيا ، ومثل تضرر الموقوف عليه مثل صورة التّشاح في السكنى وما أشبه ، أو ضرر الناس كما إذا رأى الحاكم عدم صلاح سكنى الموقوف عليهم في المكان لضرورة أمنية وما أشبه ، بل لو قيل بصحة الإجارة مطلقا لم يكن بعيدا . ( 3 ) إن كانت مصلحة الوقف أو مصلحة الموقوف عليه تقتضي ذلك وإلا فلا . ( 4 ) مع اقتضاء مصلحة الوقف وعدم اشتراط الواقف صريحا أو ضمنيا عدم ذلك .