السيد محمد تقي المدرسي

40

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

بالانتقال عن ملكه . ( مسألة 20 ) : لو باع شيئاً فضولة ثم ملكه - إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث - لزم البيع بإجازته بعدما ملكه . ( مسألة 21 ) : يعتبر في عقد الفضولي الذي يصير لازماً بالإجازة أن يكون جامعاً لجميع شروط العقد والعوضين والمتعاقدين ، ويعتبر في المجاز أن يكون معلوماً للمجيز فلا يكفي إجازة المجهول إلا إذا علم بالقرائن أنه يجيز ويرضى بكل ما وقع وتحقق . ( مسألة 22 ) : لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير فصوره أربع ، الأولى : ما إذا وقع على نفس مال الغير مكرراً . الثانية : ما إذا وقع عليه من أشخاص متعددين . الثالثة : ما إذا وقع من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي ، الرابعة : ما إذا وقع على العوض الشخصي مراراً ، والقاعدة الكلية التي ذكرها الأصحاب أن العقود الواردة على مال المجيز يصح المجاز وما بعده دون ما قبله ، والعقود الواردة على بدل ماله يصح المجاز وما قبله دون ما بعده . ( مسألة 23 ) : الرد الذي يوجب بطلان عقد الفضولي إما قولي ، وإما فعلي كما إذا تصرف فيه بما يوجب فوت محل الإجازة عقلًا كالإتلاف ، أو شرعاً كالعتق الذي يفوت به محل الإجازة مطلقاً حتى بالنسبة إلى غير المالك . ( مسألة 24 ) : قد يكون الرد مانعاً عن لحوق الإجازة بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد فقط لا مطلقاً ، كالتصرف الناقل للعين كالبيع والهبة ونحوهما ، حيث إن بذلك لا يفوت محل الإجازة إلا بالنسبة إلى المنتقل عنه فقط ، وأما المنتقل إليه فله أن يجيز بناء على عدم اعتبار كون المجيز مالكاً حين العقد كما مر . ( مسألة 25 ) : يجوز التوكيل في الرد القولي والفعلي . ( مسألة 26 ) : لو آجر المالك العين ثم أجاز البيع لفضولي تصح الإجارة بإجازة الأصيل . ( مسألة 27 ) : كل لفظ أو فعل شك في كونه رداً لا يثبت به الرد . ( مسألة 28 ) : لو باع الفضولي بخيار ففسخ ثم أجاز المالك تصح الإجازة « 1 » وإذا باع الفضولي بخيار ففسخ المالك يصح فسخه .

--> ( 1 ) فيه نظر لأن العقد ينهدم به فلا يبقى محل للإجازة .