السيد محمد تقي المدرسي
371
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
معتدة ، وإعتاق عبد غير مملوك له ونحو ذلك ، لا إشكال في جواز التوكيل فيه تبعاً لما تمكن منه ، بأن يوكله في إيقاع المرتب عليه ثم إيقاع ما رتب عليه ، بأن يوكله مثلًا في تزويج امرأة له ثم طلاقها ، أو شراء عبد له ثم إعتاقه ، أو شراء مال ثم يبيعه ، ونحو ذلك « 1 » وأما التوكيل فيه استقلالًا من دون التوكيل في المرتب عليه ففيه إشكال ، بل الظاهر عدم الصحة من غير فرق بين ما كان المرتب عليه غير قابل للتوكيل ، كانقضاء العدة ، وبين غيره ، فلا يجوز أن يوكل في تزويج المعتدة بعد انقضاء العدة ، والمزوجة بعد طلاق زوجها ، أو بعد موته ، وكذا في طلاق زوجة سينكحها ، أو إعتاق عبد سيملكه ، أو بيع متاع سيشتريه ونحو ذلك . ( مسألة 9 ) : يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلًا للنيابة ، بأن لم يعتبر في مشروعية وقوعه عن الإنسان إيقاعه بالمباشرة ، كالعبادات البدنية من الطهارات الثلاث والصلاة والصيام فرضها ونفلها ، دون المالية منها كالزكاة والخمس والكفارات ، فإنه لا يعتبر فيها المباشرة فيصح التوكيل والنيابة فيها إخراجاً وإيصالًا إلى مستحقيها . ( مسألة 10 ) : يصح التوكيل في جميع العقود ، كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح ، إيجاباً وقبولًا في الجميع ، وكذا في الوصية والوقف ، وفي الطلاق والإعتاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه . نعم ، الظاهر أنه لا يصح التوكيل في الرجوع إلى المطلقة في الطلاق الرجعي « 2 » كما أنه لا يصح في اليمين والنذر ، والعهد واللعان والإيلاء والظهار والشهادة والإقرار « 3 » على إشكال في الأخير . ( مسألة 11 ) : يصح التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين والسلم بالنسبة إلى الثمن وفي إبقاء الديون واستيفائها وغيرها . ( مسألة 12 ) : يجوز التوكيل في الطلاق ، غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها « 4 » أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها .
--> ( 1 ) مثل إعطاء وكالة مطلقة في أموره ومنها ذلك الذي لم يقع . ( 2 ) بلى يجوز التوكيل في الإعلان عن الرجوع . ( 3 ) كذلك في الشهادة والإقرار يجوز التوكيل في الإعلان عنهما . ( 4 ) إذا لم يتناف مع حق الطلاق المخصوص بالزوج على تفصيل سيأتي أن شاء اللّه في باب الطلاق .