السيد محمد تقي المدرسي
350
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 37 ) : لو اختلفا في ما عليه الرهن قلة أو كثرة مثل ما لو قال الراهن : الدين مائة دينار وقال المرتهن : إنه أكثر ، يقدم قول الراهن . ( مسألة 38 ) : لو اختلفا في متاع ، فقال المالك أنه وديعة ، وقال الممسك أنه رهن يقدم قول المالك مع اليمين . ( مسألة 39 ) : لو أذن الراهن في بيع الرهن ورجع ، ثم اختلفا فقال المرتهن : رجعت بعد البيع ، وقال الراهن بل قبله ، يقدم قول المرتهن . ( مسألة 40 ) : إذا ادَّعى الراهن أن العين المرهونة كان فرساً وادَّعى المرتهن أنها كانت غنماً بطل الرهن « 1 » . ( مسألة 41 ) : لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه . ( مسألة 42 ) : لو اختلف الراهن والمرتهن في القيمة المضمونة بالتفريط فالقول قول الراهن . ( مسألة 43 ) : الرهون الدائرة في المصارف على أقسام : ( الأول ) : ما إذا كان أخذ النقد من المصرف بعنوان القرض ، ودفع العين إليه لأجل الرهن على الدين ، واشترط المصرف أن يبيع الرهن عند الأجل لاستيفاء دينه وهذا صحيح . ( الثاني ) : هذه الصورة بعينها مع اشتراط الزيادة وأخذ النفع وهذه الصورة باطلة . ( الثالث ) : لو أخذ القرض ودفع الرهن وأعطى الراهن شيئاً للمصرف لأجرة عمل مشروع من دون شرط في عقد الرهانة أصلًا وهذا صحيح . ( الرابع ) : ما إذا كان قرضاً محضاً ورهن عليه من دون شرط الزيادة ولكن أعطى الراهن شيئاً تبرعاً إلى المصرف لأجل أغراض صحيحة مشروعة فإنه يجوز بلا إشكال . ( مسألة 44 ) : ينبغي للمسلم أن يكون وثوقه لأخيه المسلم أكثر من وثوقه إلى الرهن خصوصاً إذا كان المرتهن أهل أمانة وثقة . ( تم كتاب الرهن ) .
--> ( 1 ) بعد الاتفاق على أصل الرهانة يصعب القول بسقوط حق المرتهن حتى يصبح دينه بلا وثيقة فالأشبه تحوله إلى قيمة يتوافق عليها قولهما معا .