السيد محمد تقي المدرسي

34

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

مستقلًا في إيقاع المعاملة ، نعم لو كانت المعاملة بين البالغين الكاملين وكان الصبي كمجرد الآلة لا بأس به . ( مسألة 1 ) : بيع الصبيان ، تارة يكون بلا اجتماع الشرائط ولا ريب في البطلان ، وأخرى يكون مع اجتماع الشرائط حتى أذن الولي وثالثة يكون مع اجتماع الشرائط غير أذن الولي ، ولو شك في أن بيع الصبي جامع للشرائط أو لا ، فيحمل على الصحة « 1 » ولا فرق فيما تقدم بين الجليل والحقير . ( مسألة 2 ) : يجوز تملك الصبي للمجانيات كالهبات والعطيات ، والصدقات . ( مسألة 3 ) : تثبت الوضعيات غير المتوقفة على القصد بالنسبة إلى الصبيان كالنجاسة ، والطهارة والجنابة ونحوها ، وأما الضمانات المالية والجنائية ففيها وجهان « 2 » . ( مسألة 4 ) : عبادات الصبي صحيحة شرعية مع اجتماع الشرائط ، والمشهور صحة وصيته إذا بلغ عشراً . ( مسألة 5 ) : النزاع في أن عقد الصبي صحيح أو باطل لا ثمرة له في هذه الأعصار ، وينحصر مورد العقد بالنكاح والإيقاع بالطلاق . ( الثاني ) : العقل فلا يصح بيع المجنون . ( الثالث ) : القصد فلا يصح بيع النائم ، والهازل والغالط والساهي . ( مسألة 1 ) : لا يصح وحدة البائع والمشتري ، بأن يبيع شخص ماله لنفسه ويشتريه لنفسه بماله ، ويصح « 3 » أن يكون البائع أو المشتري أو كلاهما كلياً ، كما يجوز أن يكون شخصاً خارجياً فيهما أو في أحدهما ويجوز الاختلاف بأن يكون أحدهما كلياً والآخر شخصياً خارجياً ، بل يجوز أن يكون أحدهما أو كلاهما فرداً مردداً بعد أوله إلى التعيين . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في قوام المعاوضة تعيين مَن يبيع ومَن يشتري والعلم به إلا فيما إذا كان هناك غرض صحيح في البين كبيع الكلي ، أو الشراء بثمن كلي . ( مسألة 3 ) : لو كان أحد المتعاقدين أو كلاهما يعقد عن الغير - وكالة أو ولاية -

--> ( 1 ) الحمل على الصحة في معاملاته محل نظر . ( 2 ) فيه تفصيل ، فقد يكون الولي ضامنا إذا قصّر في ضبطه ، وقد لا يكون الضامن أحدا فيكون الإتلاف كالقدر . ( 3 ) كل ذلك إذا تحققت أركان العقد الخارجية مثل الجزم في الانشاء ، وان يعتبر العرف ذلك عقدا .