السيد محمد تقي المدرسي

315

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

وليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة ، كما إذا اشترى شيئاً بدراهم مكسره فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئاً آخر وفاء حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيء الآخر لا الدراهم المكسرة ، فإن الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة بل يتبع البيع في الانفساخ ، بخلاف ما نحن فيه حيث إن الحوالة عقد لازم وإن كان نوعاً من الاستيفاء . ( مسألة 17 ) : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه وجب عليه الدفع إليه « 1 » ، وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته ، ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستنداً إليه للغرور « 2 » . ( تم كتاب الحوالة )

--> ( 1 ) إذا كان ذلك هو الطريق الوحيد لإيصال الحق إلى صاحبه . ( 2 ) أي لقاعدة المغرور يرجع إلى من غره وقد يكون من باب التسبيب ويشمله قاعدة لا ضرر وما أشبه .