السيد محمد تقي المدرسي
26
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 74 ) : لو دفع شخص مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة ، وكان المدفوع إليه بصفتهم ، كما إذا دفع إلى فقير مالًا - زكاة أو غيرها - ليصرفها في الفقراء ، أو دفع إلى سيد خمساً ليصرفه في السادة ولم يعين شخصاً معيناً ، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ، كما يجوز له أن يصرفه في عياله خصوصاً إذا قال : إن هذا المال للفقراء أو السادة وأن مصرفه ذلك ولكن الأحوط التنزه عنه إلا بالإذن الصريح . ( مسألة 75 ) : تقدم سابقاً أن طلب الرزق ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ، وكذلك طلب العلم ينقسم حكمه إلى الأحكام الخمسة ، وعند المزاحمة وفقد المرجح من كل جهة يرجح طلب الفقه ، إن كان الطالب واجداً للشرائط .