السيد محمد تقي المدرسي
147
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
يصح الشرط أولا ؟ وجهان : يمكن تقريب الأول . والأحوط أن يكون ذلك بعنوان التعهد من ماله الخسارة التلف لا بشرط الضمان في الوديعة . ( مسألة 4 ) : لو اشتبهت العين المودعة بغيرها من مال المستودع ، فإما أن تكونا مثليين من كل جهة يتخير المستودع بين أخذ أيهما شاء ، وكذا لو كانتا قيمتين وكانتا متساويين في القيمة من كل جهة ، وأما لو كانتا مختلفين في القيمة فيجزي دفع ما هو أقل قيمة . ولكن الأحوط التصالح سواء كان المودع مدعياً لما هو الأكثر قيمياً وكان المستودع منكراً أو لا . ( مسألة 5 ) : لو أقام أحد البينة على أنه هو المالك فأعطاه المستودع الوديعة ثم بان الخلاف فالظاهر عدم الضمان « 1 » . ( مسألة 6 ) : يجوز أن يودع المستودع الوديعة عند شخص أمين بإذن المودع بل يجوز الترامي فيها أيضاً بإذنه . ( مسألة 7 ) : نماء العين المودعة للمودع إن لم يشترط كونها للمستودع . ( مسألة 8 ) : تصح الوديعة في غير المنقول كالعقارات والأراضي ونحوها . ( مسألة 9 ) : يجوز أن يجعل المودع للمستودع جعلًا لحفظ الوديعة . ( مسألة 10 ) : لو اتلف المستودع الوديعة واشترى مثلها من كل جهة وحيثية ودفعها إلى المودع لا ريب في أنه أثم وهل يجب عليه إعلامه بذلك ؟ ( مسألة 11 ) : الأموال المودعة في المصارف إن كان الإيداع لحفظ عينها بخصوص العينية لا يجوز للمصرف التصرف فيها ، وإن كان الإيداع لحفظ المالية من غير نظر إلى خصوصية العين يجوز التصرف فيها . ولو شك في ذلك فالظاهر جواز التصرف فيها وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 12 ) : ما تعطيه المصارف لأرباب الأموال المودعة فيها يجوز لهم أخذها « 2 » . ( مسألة 13 ) : يستحب أن يودع الإنسان دينه ونفسه وماله وأهله في كل صباح عند الله تعالى وخصوصاً عند إرادة السفر .
--> ( 1 ) فيه نظر والأحوط التراضي . ( 2 ) فيه إشكال ظاهر لأنه من مصاديق الربا القرضي ، لان القرض هو إعطاء المال لصرفه وتحمله ذميا وهو صادق في الأموال المودعة فتأمل .