السيد محمد تقي المدرسي

129

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الحمولة ( البضاعة ) ، ولو وقع التأمين عليهما معاً بعقد واحد يصح بالنسبة إلى السفن والشاحنات دون الحمولة ، وأما التأمين على المكائن التي تولد المحرمات كالخمر فلا يصح تأمينها بوجه إلا إذا كانت من المكائن المشتركة في نتاجها بين المحرم والمحلل وقصدت المنفعة المحللة ، وكذا الكلام في المخازن . ( مسألة 12 ) : لو ظهر بطلان عقد التأمين ، فإن كان قبل حدوث الخسارة المؤمن عليها وقبل دفع المستأمن شيئاً من الأقساط فلا شيء عليهما ، وإن دفع المستأمن بعض الأقساط فيملكه المؤمن « 1 » - الشركة - ، ولو تحمل الخسارة وظهر البطلان فللمستأمن دفع الأقساط بما هي عليه « 2 » . ( مسألة 13 ) : لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر يثبت الخيار للطرف الآخر . ( مسألة 14 ) : الأرباح المجتمعة عند المُؤَمّنين ( الشركات ) من الأموال المأخوذة من المستأمنين في التأمين على الحياة يجوز لهم ( أي لطالب التأمين ) أخذ ما يعطيه « 3 » المؤمن . ( مسألة 15 ) : ما تدفعه « 4 » شركة التأمين إلى المستأمن في تأمين الحياة من الفائدة بعنوان الترغيب يجوز أخذه . ( تم كتاب الجعالة ) .

--> ( 1 ) فيه إشكال بل عليه أن يرد ما أعطاه وله أجرة المثل بما قدم من خدمات . ( 2 ) الأشبه استحقاق أجرة المثل . ( 3 ) إن لم يصدق عليه الربا . ( 4 ) إن لم يكن بشرط مسبق وأما إذا كان فمشكل .