السيد محمد تقي المدرسي
76
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( الثالث ) : الخيل الإناث ، دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . ( الرابع ) : الأملاك والعقارات ، التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها . ( مسألة 1 ) : لو تولد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين ، مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شيء . فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة ، أمور : ( الأول ) : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأول : الخمس وفيها شاة الثاني : العشر ، وفيها شاتان الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر : ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى أنه يجوز أن يحسب « 1 » أربعين أربعين ، وفي كل منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة ، ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقل عفواً ، ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما . وفي المائة وخمسين ، الأحوط اختيار الخمسين . وفي المائتين وأربعين ، الأحوط اختيار الأربعين . وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفواً « 2 » ، وفي المائة وأربعين ، يكون الأربعون أقل عفواً .
--> ( 1 ) بل بمعنى ضرورة حساب المال إما بالأربعين أو بالخمسسين أو بهما بحيث لا يبقى عفو إلا لما بين العقود . ( 2 ) قد عرفت انه مع الحساب بهما لا عفو إلا لما بين العقود .