السيد محمد تقي المدرسي
387
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ورد في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما في الكتاب والسنة أكثر من أن يُحصى . ( مسألة 1 ) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيان ، والمعروف يشمل الواجب والمندوب بل كل ما هو حسن عقلًاً ، فيجب بالنسبة إلى الواجب ، ويندب بالنسبة إلى المندوب ويحسن في غيرهما . ( مسألة 2 ) : ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالنسبة إلى المندوبات بكمال الرفق حتى لا يوجب الانزجار عنها أو عن غيرها . ( مسألة 3 ) : المنكر يشمل المحرمات والمكروهات ، فيجب بالنسبة إلى الأولى ، ويستحب بالنسبة إلى الأخيرة . ( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور : ( الأول ) : أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً بأنه معروف أو منكر . ( الثاني ) : احتمال التأثير ، فلو اطمأن بعدم التأثير لا يجب ، ولكن لو ترتب عليه مصلحة أخرى ملزمة يجب من تلك الجهة . نعم لا إشكال في أصل الجواز بل الرجحان حتى مع الاطمئنان بعدم الأثر إن لم تترتب عليه المفسدة ، ولا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حالياً أو استقبالياً . ( الثالث ) : أن يكون الفاعل للمنكر والتارك للواجب مصراً على ذلك .