السيد محمد تقي المدرسي
380
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 12 ) : عقد الذمة لازم ، لا يصح نقضه . ( مسألة 13 ) : تتكرر الجزية في كل عام - كالزكاة - وإذا أسلم الذمي سقطت الجزية عنه ، ولو مات ذمياً تخرج من تركته . ( مسألة 14 ) : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات - كالخمر ، والخنزير ، والرباء وغيرها - ولا يجوز أخذ أعيان المحرمات في الجزية . ( مسألة 15 ) : تُصرف الجزية بحسب نظر الإمام عليه السّلام في مصالح المسلمين ، مع تقديم الأهم فالأهم . ( مسألة 16 ) : إذا وقع عقد الجزية من الجائر يصح لنائب الغيبة تقريره مع ثبوت جميع الشرائط الشرعية بل قد يجب ذلك عليه . ( مسألة 17 ) : لا تتداخل الجزية ، فإذا اجتمعت جزية سنين استوفى الجميع بلا نقص . ( مسألة 18 ) : لا توضع الجزية عن أحد ولا شفاعة فيها . ( مسألة 19 ) : المال الذي تجعل عليه الجزية موكول إلى نظر الإمام ، واقتضاء المصالح من حيث التعميم والتخصيص . ( مسألة 20 ) : يعتبر في عقد الذمة أمور « 1 » : ( الأول ) : قبول الجزية . ( الثاني ) : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان - مثل العزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين - ويخرجون عن الذمة بمخالفتهما . ( والثالث ) : أن لا يؤذوا المسلمين ، ولا يهتكوا حرمهم بأي نحو من الأذية والهتك . ( الرابع ) : أن لا يتظاهروا بمحرمات الإسلام ، ولو تظاهروا بها نقض العهد . ( الخامس ) : أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا . ( السادس ) : أن يقبلوا ما يحكم به ولي المسلمين عليهم . ( مسألة 21 ) : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة كلما فيه نفع للمسلمين ورفعة الإسلام فلو شرط عليهم أن لا يهوِّدوا أولادهم أو لا ينصِّروهم ألزموا بذلك .
--> ( 1 ) هذه الأمور هي مستوحاة من روح عقد الجزية الذي هو مقتضى غلبة المسلمين على البلاد ، ولكن تفصيل شرائط الذمة موكول إلى الإمام والسلطة الشرعية ، وينبغي أن يتضمن العقد مثل هذه الأمور مما يكون في مصلحة المسلمين ولا يضر بمصلحة أهل الذمة واللّه العالم .