السيد محمد تقي المدرسي

368

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

فصل ( في المرابطة ) ( مسألة 1 ) : يستحب المرابطة أي : الإرصاد لحفظ بلاد الإسلام عن هجوم المشركين عليها ، وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوماً ، فإن زاد كان مثل الجهاد في الثواب . ( مسألة 2 ) : لا فرق فيه بين زمان الغيبة والحضور . ( مسألة 3 ) : يشترط في المرابطة أن لا تكون من طرف الجائر . ( مسألة 4 ) : لو لم يتمكن من المرابطة بنفسه يستحب له أن يُعِين المرابطين بكل ما ينفعهم . ( مسألة 5 ) : لو نذر المرابطة وجب الوفاء به « 1 » ، وكذا لو نذر شيئاً للمرابطين . ( مسألة 6 ) : ليس للمرابطين الابتداء بالجهاد . نعم لو تهاجم العدو عليهم تجب مدافعتهم . فصل فيمن يجب جهاده وهم ثلاثة : ( الأول ) : أهل الحرب . ( الثاني ) : أهل الكتاب إذا أخلوا بشرائط الذمة . ( الثالث ) : البغاة من المسلمين على الإمام عليه السّلام ، ويلحق بهم مانعوا الزكاة وإن لم يكونوا مستحلين . ( مسألة 1 ) : يجب على المسلمين غزو أهل الحرب لنقلهم إلى الإسلام « 2 » ، وغزو من أخلّ بشرائط الذمة من أهل الكتاب لأن يعملوا بها ، وغزو البغاة وكل من هجم على بلاد الإسلام على وجه يُخشى منهم على الإسلام والمسلمين . ( مسألة 2 ) : يجب الابتداء بمحاربة هؤلاء مع الشرائط ، وليست محاربتهم محدودة

--> ( 1 ) إذا توفرت شروط المرابطة ، أما إذا لم تتحقق فيمكن صرفها في وجوه البرّ . ( 2 ) سبق وأن اشترط في هذا القسم إذن الإمام أو نائبه الخاص .