السيد محمد تقي المدرسي
353
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 40 ) : المقام بمنى أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمي أفضل من الذهاب إلى مكة للطواف المندوب ونحوه . ( مسألة 41 ) : يستحب الوقوف عند كل جمرة داعياً بالمأثور ورميها عن يسارها مستقبل القبلة عدى جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرمي عن اليمين ولا يقف عندها . ( مسألة 42 ) : يستحب التكبير بمنى عقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات ، ويستحب عقيب النوافل أيضاً . وصورته : ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ) « 1 » . ( مسألة 43 ) : النفر الأول من منى في يوم الثاني عشر - على تفصيل تقدم في المسائل السابقة - يجب أن يكون بعد الزوال ولا يجوز قبله إلا عند الضرورة والاضطرار ، ويسقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر ويلقي ما عنده من الحصاة في منى ، والأفضل له البقاء في منى إلى النفر الثاني حتى يأتي بالرمي . وأما النفر الثاني وهو في اليوم الثالث عشر فيصح ولو قبل الزوال . بل يستحب أن يكون قبل الزوال خصوصاً للإمام . ( مسألة 44 ) : يستحب أن يصلي صلواته - كلها فرضها ونفلها - في مسجد الخيف وأفضلها مصلّى رسول الله . ( مسألة 45 ) : يستحب في مسجد الخيف - بمنى - التسبيح والتحميد كل واحد مائة ، وصلاة مائة ركعة ، وست ركعات في الصومعة وأيضاً من المندوبات التحصيب وهو : النزول بوادي الحصبة والاستراحة قليلًا ثم دخول مكة . فصل ( في بعض ما يتعلق بالحرم من الأحكام والآداب ) وفيه مسائل : ( مسألة 1 ) : من أحدث ما يوجب حداً ، أو تعزيراً ، أو قصاصاً ولجأ إلى الحرم ، ضُيِّق عليه في المطعم ، والمشرب ، والمعاشرة حتى يخرج ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته .
--> ( 1 ) وفي صحيحة ابن حازم ما يلي من صورة التكبير : ( اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه واللّه أكبر وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا ، أللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للّه على ما أبلانا ) .