السيد محمد تقي المدرسي
348
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 10 ) : العبد المأذون في الإحرام حكمه حكم الحر في جميع ما مر . ( مسألة 11 ) : يُعتبر في تحقق التحلل الإتيان بصلاة طواف النساء أيضاً . ( مسألة 12 ) : لو طاف الزوج طواف النساء ولم تطف الزوجة بعد يحرم عليها التمكين من الزوج ، بل لا يجوز له وطئها ، وكذا الحكم في العكس . ( مسألة 13 ) : الأحوط ترك إنشاء الإحرام قبل طواف النساء . ( مسألة 14 ) : لو كان الزوجان من العامة ولم يأتيا بطواف النساء ثم استبصرا ، أو استبصر أحدهما يصح حجهما ، ولا يجب عليهما طواف النساء . ( مسألة 15 ) : لو كان الزوج من العامة والزوجة من الخاصة أو بالعكس ، ولم يأت أحدهما بطواف النساء على مذهبه يمكن القول بالتقرير . ( مسألة 16 ) : يكره للمتمتع لبس المخيط ، وتغطية الرأس حتى يطوف طواف الزيارة بعد مناسك منى ، وإن جاز له ذلك ، كما يكره له مس الطيب حتى يطوف طواف النساء . ( مسألة 17 ) : إذا قضى الحاج مناسك يوم النحر ، فالأفضل أن يمضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخره فمن غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، وتتأكد الكراهة إن أخرها عن الغد ، بل الأحوط عدم التأخير ، ولكن يجزيه طوافه وسعيه طول ذي الحجة ، وكذا الكلام في المفرد وإن كانت الكراهة فيه أخف . ( مسألة 18 ) : يُستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول مكة ، وقبل دخول المسجد ، ويصح إتيان هذا الغسل في منى أيضاً ، وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب ويستحب الدعاء إذا وقف على باب المسجد . ( مسألة 19 ) : الأحوط إتيان طواف النساء في وقت طواف الحج ، ولا يؤخره مع الاختيار إلى آخر أيام التشريق . ( مسألة 20 ) : يعتبر في طواف الزيارة جميع ما يعتبر في طواف العمرة من الأجزاء والشرائط . فصل في العود إلى منى ورمي الجمار بها ( مسألة 1 ) : يجب أن يبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر مطلقا وإن