السيد محمد تقي المدرسي
33
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
شيء منهما استغفر الله ولو مرة بدلًا عن الكفارة ، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها « 1 » . ( مسألة 20 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت ، صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال « 2 » ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم . ( مسألة 21 ) : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر . ( مسألة 22 ) : الظاهر أن وجوب الكفارة موسع ، فلا تجب المبادرة إليها ، نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون . ( مسألة 23 ) : إذا افطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه ، وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك . ( مسألة 24 ) : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مداً ، والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد ، أو إعطاؤه مدين أو أزيد ، بل لا بد من ستين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ، ولو كانوا أطفالًا صغاراً يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مداً . ( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه . ( مسألة 26 ) : المدُّ ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالًا . فصل فيما يوجب القضاء دون الكفارة يجب القضاء دون الكفارة ، في موارد : ( أحدها ) : ما مر من النوم الثاني ، بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً ، خصوصاً الثالث .
--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) يقرب من النظر الجواز خصوصا فيما إذا كان المنوب عنه فقيرا أو سفيها من هذه الجهة أو ما أشبه .