السيد محمد تقي المدرسي

320

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 5 ) : لو تيقن عدد ما في يده من الأشواط وشك في أنه هل ابتدأ حين الشروع في السعي من الصفا أو من المروة فإن كان في الاثنين أو الأربعة أو الستة وهو على الصفا أو متوجهاً إليها يصح سعيه ويتم سعيه ولا شيء عليه ، وإن كان على المروة أو متوجهاً إليها وعلم بالاثنين أو الأربعة أو الستة بطل سعيه ووجب عليه الإعادة . ( مسألة 6 ) : لو تيقن بالفرد - كالواحد ، أو الثلاثة ، أو الخمسة ، أو السبعة - وهو على الصفا بطل سعيه . نعم لو علم بالفرد وهو على المروة صح سعيه . ( مسألة 7 ) : لو شك في عدده بعد الفراغ لا يعتني به ، وكذا لو شك فيما زاد على السبعة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا ، كما لو شك بين السبع ، والثمانية أو التسعة وهو على المروة . ( مسألة 8 ) : لو شك في عدده في الأثناء يعيد أصل السعي . ( مسألة 9 ) : لو نقص ساهياً أتى بما نقص سواء كان شوطاً أو أقل أو أكثر ، وسواء كان قبل فوت الموالاة أو بعده ، وسواء كان قد تجاوز النصف أولا ، ولكن الأحوط مراعاة عدم تجاوز النصف . ولو علم النقص ولم يدر ما نقص استأنف . ( مسألة 10 ) : لا تُعتبر الموالاة في السعي . ( مسألة 11 ) : لو زعم الفراغ عن السعي فأحل وواقع النساء ثم تذّكر أكمله وعليه بقرة ، وتجب البقرة أيضاً لو قلّم أظفاره وأحل . ( مسألة 12 ) : لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي في أي شوط من أشواطه كان جاز له القطع ثم البناء على ما قطعه بعد الصلاة ، وكذا لو عرضت حاجة له أو لغيره ، والأحوط عدم القطع لحاجة أمكن تأخيرها ولم يكن مضطراً إليها ، كما أن الأحوط مراعاة تجاوز النصف وعدمه في القطع للحاجة . ( مسألة 13 ) : يجوز الجلوس في أثناء السعي للاستراحة على الصفا ، أو على المروة أو في ما بينهما ، والأولى ترك الجلوس إلا عن جهد . ( مسألة 14 ) : لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة ولا حج اختياراً ، كما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي اختياراً ، فان قدمه عمداً طاف ثم أعاد السعي ، نعم لو قدمه ساهياً أجزأ ، وكذا لو كان للضرورة والخوف من الحيض . ( مسألة 15 ) : لو تذكر في السعي نقصاناً من طوافه ، فإن كان قد تجاوز النصف في الطواف قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي وإلا استأنف الطواف من رأس ثم