السيد محمد تقي المدرسي
312
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( الخامس ) : الختان للرجل ، بل والصبي « 1 » والخنثى ، ولا يُعتبر في المرأة ولو لم يتمكن من الختان ينتظر زمان التمكن ، ولو طاف الصبي - أو أطيف به - غير مختون لا تحل النساء عليه بعد البلوغ « 2 » . ( السادس ) : النية « 3 » والأحوط ندباً أن يخطر بقلبه : « أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ) وفي طواف الحج يخطر : « أطوف بالبيت سبعة أشواط لطواف حج التمتع لوجوبه ) وهكذا . ( السابع والثامن ) : الابتداء بالحجر الأسود والختم به . ( مسألة 1 ) : يكفي تحقق الابتداء والاختتام بالحجر واقعاً سواء قصد عنوان الابتداء والاختتام به تفصيلا أولا ، فلو ابتدأ الطائف بغيره مما قبله أو ما بعده لا يعتد بما أتى به حتى ينتهي إلى الحجر فيكون ابتداء الحساب منه مع بقاء الداعي في نفسه وتجديد النية على الأحوط . ( مسألة 2 ) : لا تُفَّرق النية على الإجزاء ، بأن ينوي بكل جزء من شوط ، أو بكل شوط نية مستقلة . ( مسألة 3 ) : لا بأس بالبدأة من قبل الحجر الأسود والختم بعده إن كان ذلك بعنوان المقدمية للعلم بحصول الابتداء به والختم إليه . ( مسألة 4 ) : يجزي البدأة بالحجر والختم إليه عرفاً ولا تجب المداقة فيهما . ( مسألة 5 ) : لو شك في حصول الابتداء بالحجر والاختتام به لم يصح . ( التاسع ) : جعل البيت على اليسار ، ويكفي الصدق العرفي ، فلا يقدح الانحراف اليسير بحيث لا ينافي ذلك . نعم لو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه ، أو استدبره عمداً أو سهواً لم يصح ولو بخطوة « 4 » ووجب إعادة ما خالف فقط مع عدم فوت الموالاة بين أبعاض الطواف ، وإلا فيعيد أصل الشوط الذي خالف فيه « 5 » ولا بد من المواظبة على
--> ( 1 ) في الصبي إشكال . ( 2 ) فيه نظر ، ولو قيل بعدم الحرمة كان حسنا . ( 3 ) والواجب فيها عدم إفساد العمل برياء ، بل التوجه به إلى اللّه سبحانه . ( 4 ) هذا بناء على وجود دليل على وجوب جعل الكعبة على اليسار ، وهو مفقود ، إذا الموجود في الدليل هو الحركة باتجاه اليسار ، ومع التوجه إلى غيرها أثناء الطواف مثل استقبال الكعبة والتحرك كما هو شائع بين الحجاج عند الأركان فلا بأس ، واللّه العالم . ( 5 ) فيه نظر لاحتمال الزيادة .