السيد محمد تقي المدرسي
310
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( الرابع ) : أن يدخل كلًا من الحرم ، ومكة ، والمسجد حافياً . ( الخامس ) : أن يدخل كلًا من الثلاثة بالسكينة والوقار . ( السادس ) : الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة « 1 » . ( السابع ) : الوقوف على باب المسجد ، والتسليم ، والدعاء بالمأثور . ( الثامن ) : استقبال البيت ، ورفع اليدين بعد الدخول في المسجد ، والدعاء بالمأثور . ( التاسع ) : استقبال الحجر الأسود عند الدنو منه والدعاء بما ورد . ( العاشر ) : رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود ، وحمد الله ، والثناء عليه ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والسؤال لأن يتقبل الله منه ، وتقبيل الحجر الأسود ومع عدم إمكانه فاستلامه بيده ، ومع عدم الإمكان فالإشارة إليه . فصل في واجبات الطواف وهي : خمسة عشر : ( الأول ) : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر حتى لو كان جزءاً من عمرة أو حج مندوبين ، ولا تُعتبر الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف المندوب « 2 » . ( مسألة 1 ) : لو طاف مع الحدث الأصغر صح طوافه « 3 » ، بل وكذا مع الحدث الأكبر مع نسيانه عنه لا مع الالتفات إليه « 4 » ولكن الأحوط اعتبار الطهارة فيه أيضاً مطلقاً . ( مسألة 2 ) : تقوم الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية مع العذر ، وكذا تجزي الطهارة الاضطرارية لذوي الأعذار في الطواف كإجزائها في الصلاة ، فتجزي عن المستحاضة ، والمسلوس ، والمبطون ، وغيرهم طهارتهم الاضطرارية مع الإتيان بوظائفهم التي مرت في كتاب الطهارة ، وإن كان الأحوط الاستنابة أيضاً خصوصاً في المبطون .
--> ( 1 ) ولعل المندوب يتحقق لو دخله من ذات الاتجاه ، أي مما يلي مقام إبراهيم ، حيث أن الحكمة في ذلك قد ذُكرت بأن صنم هُبَل قد دُفن هناك ، فيُستحب أن يوطأ . ( 2 ) ولو كان الطواف مستحبا إلا أنه وجب على فرد بنذر أو إيجار ، فلا يجب فيه الوضوء أيضا . ( 3 ) في الطواف المندوب . ( 4 ) على المشهور ، وهو الأحوط .