السيد محمد تقي المدرسي

308

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 8 ) : لو نسي طواف الحج ورجع إلى أهله وواقع أهله لا كفارة عليه وإن كانت أحوط . ( مسألة 9 ) : لو شك في أن المنسي طواف العمرة أو الحج يأتي بطواف بقصد ما في الذمة والأحوط إعادتهما . ( مسألة 10 ) : لو نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا تحل له النساء حتى يأتي به مباشرة أو استنابة ، ويصح الاستنابة وإن أمكنت المباشرة وإن كان الأحوط خلافه « 1 » . ( مسألة 11 ) : لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم عليها تمكين الزوج قبل الإتيان به . كما لا فرق في ذلك بين من طاف طواف الوداع وبين غيره « 2 » . ( مسألة 12 ) : لو مات ولم يأت بطواف النساء مباشرة أو استنابة وجب على وليه القضاء عنه ، ويجزي التبرع عنه ولو من غير الولي ، ويجوز الإتيان به من أصل المال لمن لم يقصد التبرع . ( مسألة 13 ) : من طاف يتخير بين إتيان السعي بعده أو تأخيره إلى الليل بل قبل الفجر ولا يجوز تأخيره إلى الغد « 3 » . ( مسألة 14 ) : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي للحج حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل إلا لذوي الأعذار كالمريض ، والشيخ العاجز عن العود وخائف الزحام ، والتي تخاف الحيض ، ويُجتزى به وإن بان بعد ذلك عدم المانع والأحوط تجديد التلبية . ( مسألة 15 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين أيضاً إلا مع الضرورة . ( مسألة 16 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختياراً ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض ، ولا ينبغي ترك الاحتياط ولو بالاستنابة . ( مسألة 17 ) : من قدم طواف النساء على السعي ساهياً ، أو جاهلا أجزأه وإن كان الأحوط الإعادة .

--> ( 1 ) لا يُترك . ( 2 ) قد يُقال أنه إذا طاف عمّا في ذمته أجزي عنه ، ولكن الاحتياط لا يُترك بالطواف مباشرة أو استنابة عند عدم القدرة . ( 3 ) وهناك رواية تجوِّز ذلك عند الإعياء ، والعمل بها مُجزٍ إن شاء اللّه تعالى .