السيد محمد تقي المدرسي
301
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( الثاني ) : الطيب . ( مسألة 1 ) : من استعمل الطيب - المحرّم عليه في إحرامه مع العلم ، والعمد - وجب عليه شاة سواء كان بالأكل ، أو الشم ، أو البخور ، أو التداوي . وسواء كان ابتداء أو استدامة ، في حال الضرورة أو الاختيار ، سعوطاً أو احتقاناً ، بلا فرق بين الابتداء والاستدامة . ( مسألة 2 ) : لو كان الطّيب على بدنه أو ثوبه وغفل عن إزالته وأحرم ، أو وقع عليه وهو محرم وغفل عن ذلك ، أو تطيب جهلًا أو غفلة وهو محرم ، وجبت الإزالة فوراً ولا شيء عليه . ( مسألة 3 ) : يجوز له إزالة الطيب بيده إن لم يبق أثره على يده . وإن بقي أثره على يده ، فالأحوط « 1 » الإزالة بمباشرة المُحلّ ، بل الأولى إزالة الأثر بمباشرة المُحلّ مطلقاً . ( مسألة 4 ) : لا كفارة في طيب الكعبة ، ولا الفواكه الطيبة الرائحة . ( الثالث ) : تقليم الأظفار ( مسألة 1 ) : في تقليم كل ظفر مدّ - وهو ثلاثة أرباع الكيلو - من الطعام إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين ، وحينئذ ففي أظفار يديه ورجليه في مجلس إذا لم يتخلّل التكفير دم واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس واحد لزمه دمان ، والأحوط ثبوت الدم ببلوغ الخمسة ، كما أن الأحوط إجراء حكم اليد الأصلية على الزائدة ، وكذا حكم الإصبع الزائدة أو الناقصة ، ففي الأولى مدّ من الطعام ، وفي الأخير يجري عليه حكم اليد التمام . ( مسألة 2 ) : إنما يجب الدم ، أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة وإلا تعدّد المدّ خاصّة بحسب تعدّد « 2 » الأصابع . ( مسألة 3 ) : لو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أُخرى « 3 » . ( مسألة 4 ) : لو قلّم تمام اليدين مع إحدى الرجلين ، أو بالعكس في مجلس واحد
--> ( 1 ) وإن كان صدق الاستعمال على الإزالة بعيدا فيجوز ولكن الاحتياط حسن . ( 2 ) الاحتياط يقتضي الكفارة . ( 3 ) احتياطا .