السيد محمد تقي المدرسي
298
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 5 ) : لو كانت امرأته - مثلًا - مُحْرِمة وطاوعته تترتب عليها الأحكام المذكورة ، وفُرِّقَ بينهما في حجة الإتمام وحجة القضاء إذا حجا على تلك الطريق إلى تمام المناسك . ( مسألة 6 ) : المراد بالافتراق أن لا يخلوا إلا ومعهما ثالث يصلح للمنع عن المواقعة معه ، فلا عبرة بغير الممّيز ، والزوجة ، والأمة ، ونحوهم . ( مسألة 7 ) : لو أكرهها كان حجها ماضياً كالعكس وكان عليه كفارتان . ( مسألة 8 ) : لو جامع - عالماً عامداً - بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء - أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون - صح حجه ولا شئ عليه غير البدنة ، وكذا لو جامع في غير الفرجين كالتفخيذ ونحوه وإن لم ينزل على الأحوط وجوباً . ( مسألة 9 ) : إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسده ، لزمه ما وجب عليه أولًا وهكذا ولكن لا يتعدد القضاء ، فإذا أتى في السنة الثالثة بحج صحيح كفاه عن الفاسد ابتداءً وقضاءً وليس عليه قضاء آخر وإن أفسد عشر حجج ، ولو تكرر منه الجماع في إحرام واحد لم يتكرّر القضاء . ( مسألة 10 ) : تجب البدنة فقط بالاستمناء مع الإنزال سواء كان باليد أو بغيرها . والأحوط القضاء أيضاً . ( مسألة 11 ) : لو كان مُحلًا وجامع أمته المحرمة ، كان عالماً عامداً يتحمل عنها الكفارة بدنة ، أو بقرة ، أو شاة مخيّراً بينها مع القدرة عليها ، وإن كان معسراً لم يقدر إلا على الشاة ، فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، والأحوط تعيّن البدنة عليه مع القدرة وإلّا تخيّر بين الشاة والصيام . ولا فرق في الأمة بين المكرهة والمطاوعة . ولو كانت مُحرِمة بغير إذنه فلا كفارة عليه . ولو كان المحرم عبده بإذنه لا يلحقه حكم الأمة وإن كان وطئه أفحش . ( مسألة 12 ) : لو جامع المحلّ زوجته المحرمة بإذنه - مطاوعة أو مكرهاً لها - فالأحوط إلحاقها بالأمة ، وكذا لو كان الرجل محرماً ، والأمة ، أو الزوجة محلّة فوقعت المواقعة بإكراهها له أو بمطاوعته لها . ( مسألة 13 ) : لو عجز عن البدنة فيما تقدم في ( مسألة 1 ) ، فالأحوط وجوباً الفداء ببقرة وإن عجز عنها فشاة . ( مسألة 14 ) : إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم جامع ولو عالماً ، وعامداً لا شئ عليه وبنى على طوافه ، وكذا لو تجاوز النصف . وإن كان الاحتياط في