السيد محمد تقي المدرسي
290
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 6 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد في الحلّ كان على كلّ واحد منهم فداء كامل وفي الحرم يتضاعف ، ولو كانوا محلّين في الحرم كان على كلّ واحد منهم القيمة ، ولو اشترك محلّ ومحرم في الحلّ أو الحرم كان لكل منهما حكمه لو كان مستقلًا . ( مسألة 7 ) : يجب الفداء الكامل في الاشتراك في أكل الصيد أيضاً . ( مسألة 8 ) : لو اصطاد المحرم طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلك الضرب كان عليه الجزاء ، وقيمتان ، والتعزير . ( مسألة 9 ) : لو أخذ المحرم في الحرم ثدي ظبية فاحتلبه وشرب لبنه لزمه شاة وقيمة اللبن . ( مسألة 10 ) : لو رمى للصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم ، أو جعل في رأسه ما يقتل القمّل - مثلًا - في حال الإحلال ثم أحرم فقتله ليس عليه شيء . نعم ، لو تمكن من الإزالة ولم يزل ضمن حينئذٍ . ( مسألة 11 ) : لو نصب شبكة بقصد الصيد في حال الإحلال ، فاصطادت بعد الإحرام يكون ضامناً ، وكذا لو حفر بئراً كذلك . نعم ، لو لم يقصد الصيد بالشبكة والحفر لا يضمن . الثاني : اليد وفيه مسائل : ( مسألة 1 ) : كلّ من أحرم ومعه صيد زال ملكه « 1 » عنه ووجب عليه إرساله ، فلو مات حتف أنفه قبل الإرسال ضمنه « 2 » فكيف بما إذا أتلفه . ( مسألة 2 ) : لو لم يمكنه الإرسال حتّى تلف ، فلا ضمان وإن كان أحوط . ( مسألة 3 ) : لو لم يرسله حتى أحلّ ولم يكن أدخله الحرم فلا شيء عليه سوى الإثم ، وإن أدخله الحرم ثم أخرجه أعاده إليه على الأحوط ، فإن تلف قبل ذلك ضمنه . ( مسألة 4 ) : لو اصطاد المحرم صيداً ولم يدخله الحرم ولم يرسله حتى أحلّ ، فالأحوط وجوب الإرسال إن تنجز حكم الإرسال عليه وخالفه . ( مسألة 5 ) : لو كان الصيد في يد المحرم ، فأرسله مرسل عن يده لا ضمان عليه ، كمن دفع المغصوب إلى صاحبه من يد الغاصب .
--> ( 1 ) زوال ملكيته له بحاجة إلى دليل مفقود ظاهرا . ( 2 ) فيه نظر وإن كان أحوط .